للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المساجد للحاجة كما دخل ثمامة وأبو سفيان" (١).

وقد رد ذلك ابن العربي - رحمه الله - وضعفه عليه بقوله: "ذلك أن دخول ثمامة في المسجد في الحديث الصحيح، ودخول أبي سفيان فيه على الحديث الآخر كان قبل أن ينزل قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} فمنع الله المشركين من دخول المسجد الحرام نصًا ومنع من دخول سائر المساجد تعليلًا بالنجاسة، ولوجوب صيانة المسجد عن كل نجس" (٢).

قال النووي: "قال العلماء ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجاز ولا يمكنون من الإقامة أكثر من ثلاثة أيام، قال الشافعي وموافقوه: إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخوله بحال، فإن دخله في خفية وجب إخراجه، فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج ما لم يتغير، هذا مذهب الشافعي وجماهير الفقهاء، وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم وحجة الجماهير قول الله تعالى {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}، والله أعلم" (٣).

وقال ابن القيم: "وأما الحرم فيمنعون دخوله بكل حال، ولا يجوز للإمام أن يأذن في دخوله فإن دخل أحدهم فمرض أو مات أُخرج، وإن دفن نبش، وهل يمنعون من حرم المدينة؟.

حُكي عن أحمد - رحمه الله تعالى - فيه روايتان كما تقدم وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أنزل وفد نصارى نجران في مسجده وحانت صلاتهم فصلوا فيه وذلك عام


(١) أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٩١٤.
(٢) أحكام القرآن لأبن العربي ٢/ ٩١٤.
(٣) انظر شرح النووي على صحيح مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>