للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا علِّم القبر بعلامة غير الكتابة لكي يعرف للزيارة والسلام عليه كأن يخط خطًا أو يضع حجرًا على القبر ليس فيه كتابة، من أجل أن يزور القبر ويسلم عليه، لا بأس بذلك، أما الكتابة فلا يجوز، لأن الكتابة وسيلة من وسائل الشرك، فقد يأتي جيل من الناس فيما بعد ويقول: إن هذا القبر ما كتب عليه إلا لأن صاحبه فيه خير ونفع للناس، وبهذا حدثت عبادة القبور.

قال الشيخ السعدي فيما نقله الشيخ ابن عثيمين عنه موضحًا معنى الكتابة: "المراد بالكتابة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من عبارات المدح والثناء لأن هذه هي التي يكون بها المحظور أما التي بقدر الإعلام فلا تكره" (١).


(١) الشرح الممتع ٥/ ٤٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>