للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطرسوسي: وإن قام تعظيمًا لذاته وما هو عليه كفر؛ لأن الرضى بالكفر كفر، فكيف بتعظيم الكفر. اهـ.

قلت: وبه علم أنه لو قام له خوفًا من شره فلا بأس أيضًا إذا تحقق الضرر، فقد يجب وقد يستحب على حسب حال ما يتوقعه" (١).

وجاء في الفتوحات الربانية: "ويحرم لنحو كافر لا يخشى من ترك القيام له محذورًا" (٢).

وقال القرافي رَحِمَهُ اللهُ: "فيتعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودات القلوب، ولا تعظيم شعائر الكفر، فمتى أدى إلى أحد هذين امتنع، وصار من قبل ما نهى عنه في الآية، وغيرها. ويتضح ذلك بالمثل، فإخلاء المجالس لهم عند قدومهم علينا، والقيام لهم حينئذ وبداؤهم بالأسماء العظيمة الموجبة لرفع شأن المنادى بها، هذا كله حرام .. " (٣).


(١) حاشية ابن عابدين ٣/ ٢٧٥.
(٢) الفتوحات الربانية ٥/ ٤٠٣.
(٣) كتاب الفروق للقرافي ٢/ ٧٠٢. دار السلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>