للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستثنى من ذلك من يطوف تقربًا إلى الله جهلا منه فقال: "إلا أن يدَّعي أنه طاف بالقبور بقصد عبادة الله، كما يطوف بالكعبة يظن أنه يجوز الطواف بالقبور ولم يقصد التقرب بذلك لأصحابها وإنما قصد التقرب إلى الله وحده، فهذا يعتبر مبتدعًا لا كافرًا لأن الطواف بالقبور بدعة منكرة" (١).

والطواف بالقبر له حالان:

الحالة الأولى: أن يطوف بالقبر قاصدًا التقرب لصاحب القبر فهذا شرك أكبر.

الحالة الثانية: أن يطوف بالقبر قاصدًا التقرب إلى الله فهذا بدعة ولا يكون شركًا.


(١) فتاوى ابن باز ص ٧٨٣. وانظر للاستفادة فتاوى اللجنة ١/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>