للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإجلاله وقد جاء الوعيد على ذلك" (١)، ويقصد بالوعيد ما جاء في حديث أبي موسى - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرًا" (٢).

وقال ابن عثيمين: "حكم رد من سأل بالله الكراهة أو التحريم حسب حال المسؤول والسائل" (٣).

وقال - رحمه الله -: "أن يسأل بالله فهذا تجيبه، وإن لم يكن مستحقا، لأنه سأل بعظيم فإجابته من تعظيم هذا العظيم، لكن لو سأل إثما أو كان في إجابته ضرر على المسؤول، فإنه لا يجاب" (٤).

والمشهور عن الفقهاء أن من سأل بالله استحب إجابته وكره رده.

قال النووي في الأذكار: "يكره منع من سأل بالله وتشفع به" (٥).

وقال ابن قدامة: "ويستحب إجابة من سأل بالله لما روى ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن استجار بالله فأجيروه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه" (٦).

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله، أما الذين يحبهم الله فرجل سأل قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فتخلف


(١) حاشية ابن قاسم علي كتاب التوحيد ٣٤٧.
(٢) أخرجه الطبراني في المجمع ٣/ ١٠٣، وحسنه العراقي في الفيض ٢/ ٤، والمناوي في التيسير ٢/ ٤٧٨.
(٣) مجموع فتاوى ابن عثيمين ١٠/ ٩٣٣. وانظر القول المفيد ط ١ - ٣/ ١٠٩.
(٤) مجموع فتاوى ابن عثيمين ١٠/ ٩٣٤، ٩٣٥. وانظر القول المفيد ط ١ - ٣/ ١٠٩.
(٥) الأذكار ٤٥٨ وانظر مواهب الجليل الحطاب ٣/ ٢٦٤.
(٦) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>