للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا يبدأ الكافر بالسلام مطلقًا، ومتى بدأ هو بالسلام وجب الرد عليه بقولنا: وعليكم، امتثالًا لأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولا مانع من أن يقال له بعد ذلك: كيف حالك؟ وكيف أولادك؟ كما أجاز ذلك بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمه الله، ولا سيما إذا اقتضت المصلحة الإسلامية ذلك كترغيبه في الإسلام وإيناسه بذلك ليقبل الدعوة ويصغي لها" (١).

وقال الشيخ ابن عثيمين رَحِمه الله: "لا يجوز أن يبدأ غير المسلمين بالسلام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك، ولأن في هذا إذلالًا للمسلم حيث يبدأ بتعظيم غير المسلم، والمسلم أعلى مرتبة عند الله عزَّ وجلَّ، فلا ينبغي أن يذل نفسه في هذا، أما إذا سلَّموا علينا فإننا نرد عليهم مثل ما سلموا.

وكذلك أيضًا لا يجوز أن نبدأهم بالتحية مثل أهلًا وسهلًا ومرحبًا وما أشبه ذلك لما في ذلك من تعظيمهم فهو كابتداء السلام عليهم" (٢).

وسُئل رَحِمه الله عن الكافر إذا سلَّم على المسلم فهل يرد عليه؟ فأجاب بقوله: "إذا سلم الكافر على المسلم سلامًا بيِّنًا واضحًا فقال: السلام عليكم. فإنك تقول: عليك السلام؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء:٨٦].

أما إذا لم يكن بيِّنًا واضحًا فإنك تقول: وعليك. وكذلك لو كان سلامه واضحًا يقول فيه: السام عليكم، يعني الموت فإنه يقال: وعليك.

فالأقسام ثلاثة:

الأول: أن يقول بلفظ صريح "السام عليكم" فيجاب: "وعليكم".

الثاني: أن نشك هل قال: "السام" أو قال: "السلام"، فيجاب: "وعليكم".

الثالث: أن يقول بلفظ صريح "السلام عليكم". فيجاب: "عليكم السلام"


(١) مجموع فتاوى ابن باز ص ١٠٤٢.
(٢) مجموع فتاوى ابن عثيمين ٣/ ٣٤، ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>