للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذه بعض العقائد الإسلامية الصحيحة التي وردت في الأحاديث الثابتة المتواترة أو المستفيضة، وتلقتها الأمة بالقبول، وهي تبلغ المئات، وما أظن أحدًا من المسلمين يجرؤ على إنكارها، أو التشكيك فيها" (١).

وقد رد الشيخ ابن جبرين على شبهة من قال أن من رد شيئًا من الأصول والعقائد يكفر وأخبار الآحاد لا يكفر من رد منها شيئًا للاختلاف في ثبوتها، فقال حفظه الله: "فيقال: سبق أن استدل بهذا علي أن الآحاد لا تفيد العلم مطلقًا، وأجيب هناك بأن من اتضحت له السنة ولو آحادًا وتحقق ثبوتها عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ثم ردها بدون تأويل ولا شبهة، وقامت عليه الحجة فإنه يكفر، لتظاهره برد شيء مما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن ربه، ومن رد شيئًا من دين الرسول كمن رد جميعه.

وعلى هذا فلا فرق بين الأصول والفروع في التكفير، فتخصيص الأصول لا دليلٌ عليه" (٢).

ومما يحسن ذكره هنا أقوال أهل العلم في حكم من أنكر الإجماع المعلوم:

بيّن شيخ الإسلام معنى الإجماع فقال: "معنى الإجماع أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام وإذا ثبت إجماع الأمة علي حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن اجماعهم فإن الأمة لا تجتمع علي ضلالة ولكن كثيرًا من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأمر كذلك بل يكون القول الآخَر أرجح في الكتاب والسنة" (٣).

فقد تقدم بعض النقل في كفر من أنكر الإجماع المعلوم، قال الإمام النووي رحمه الله: "أطلق الإمام الرافعي القول بتكفير جاحد مجمع عليه، وليس هو على إطلاقه، بل


(١)
(٢) أخبار الآحاد في الحديث النبوي ص ١٣١.
(٣) مجموع الفتاوى ٢٠/ ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>