للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك في المعاني الحديثة كمن يدّعي أن السيد هو الذي يُدعى ويُعظّم، والولي هو الذي ينبغي منه النصر والشفاعة، ونحو ذلك من المقاصد الخبيثة، فهذا لا يجوز، بل هو من أقسام الشرك" (١).

وقال الشيخ ابن عثيمين: "والسيد يطلق على معان، منها: المالك، الزوج، والشريف المطاع، وسيدي هنا مضافة إلى ياء المتكلم وليست علي وجه الإطلاق فالسيد علي وجه الإطلاق لا يقال إلا لله عَزَّ وَجَلَّ قال - صلى الله عليه وسلم -: "السيد الله"" (٢).

وقال أيضًا: "إطلاق السيد علي غير الله تعالى إن كان يقصد معناه وهي السيادة المطلقة فهذا لا يجوز، وإن كان يقصد به مجرد الإكرام فإن كان المخاطب به أهلًا للإكرام فلا بأس به. ولكن لا يقول: السيد بل يقول يا سيد، أو نحو ذلك، وإن كان لا يقصد به السيادة والإكرام وإنما هو مجرد اسم فهذا لا بأس به" (٣).

والذي أراه أن النهي متعلق بالخطاب والمواجهة بذلك لأنَّهُ مظنة التعاظم (٤).

كما ينهى عنه إذا ترتب عليه خضوع وإذلال (٥). وقد سبق من كلام ابن عثيمين أنه أحد الوجوه في المنع قال: "أن النهي بالخطاب أي أن تخاطب الغير بقولك: أنت سيدي أو سيدنا، بخلاف الغائب؛ لأن المخاطب ربما يكون في نفسه عجب وغلو وترفع، ثم إن فيه شيئًا آخر وهو خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له بخلاف ما إذا جاء من الغير، مثل: "قوموا إلى سيدكم"، أو علي سبيل الغيبة كقول العبد: قال سيدي ونحو ذلك ... إلخ" (٦).


(١) الدرر السنية ٥/ ٤١١، ٤١٢.
(٢) مجموع فتاوى ابن عثيمين ١٠/ ٩٢٧، ٩٢٨.
(٣) مجموع فتاوى ابن عثيمين ٣/ ١٠٩.
(٤) انظر فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ١/ ١٩٦.
(٥) مجموع الفتاوى لابن عثيمين ١٠/ ٩٢٤، ٩٢٥. وانظر القول المفيد ط ١ - ٣/ ٩٧.
(٦) مجموع فتاوى ابن عثيمين ١٠/ ١١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>