للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم - إخبار عن اسم ماضٍ وحكاية نسب، فلا يضر لأنَّهُ مشتهر به مثل عبد مناف وعبد عمرو إذا كانت من باب الإخبار لا من باب الإنشاء والإقرار (١).

وذكر ابن القيم - رحمه الله - أن: "باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، وأن من باب الإخبار، والإخبار بمثل ذلك علي وجه تعريف المسمى لا يحرم، ولا وجه لتخصيص أبي محمد ذلك بعبد المطلب خاصة، فقد كان أصحابه يسمون بعبد شمس، وبني عبد الدار بأسمائهم، ولا ينكر عليهم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم" (٢).

وقال ابن تيمية - رحمه الله -: "كان المشركون يعبدون أنفسهم وأولادهم لغير الله فيسمون بعضهم عبد الكعبة، كما كان اسم عبد الرحمن بن عوف، وبعضهم: عبد شمس كما كان اسم أبي هريرة واسم عبد شمس بن عبد مناف، وبعضهم عبد اللات، وبعضهم عبد العزى وبعضهم عبد مناة، وغير ذلك مما يضيفون فيه التعبيد إلى غير الله من شمس أو وثن أو بشر أو غير ذلك مما قد يشرك بالله ... وشريعة الإسلام الذي هو الدين الخالص لله وحده تعبيد الخلق لربهم كما سنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتغيير الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية ... وكان من شعار أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - معه في الحروب: يا بني عبد الرحمن! يا بني عبد الله، يا بني عبيد الله! كما قالوا ذلك يوم بدر، وحنين، والفتح، والطائف" (٣).

وقال الشيخ ابن عثيمين: "ولكن الصواب تحريم التعبيد للمطلب، فلا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب" (٤).


(١) انظر: الدرر السنية ٥/ ٤١١، مجموع فتاوى ابن عثيمين ١٠/ ٨٩١، معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد ص ٣٨٠.
(٢) ملخصًا من تيسير العزيز الحميد ص ٦٣٩، وأصله في تحفة المودود ص ٦٧.
(٣) مجموع الفتاوى ١/ ٣٧٨.
(٤) مجموع فتاوي ابن عثيمين ١٠/ ٨٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>