للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في التيسير: "قوله: ودعى بدعوى الجاهلية قال شيخ الإسلام: "هو ندب الميت" وقال غيره: "هو الدعاء بالويل والثبور".

وقال الحافظ: "أي: من النياحة ونحوها" وكذا الندب به كقولهم: واجبلاه، وكذا الدعاء بالويل والثبور.

وقال ابن القيم: "الدعاء بدعوى الجاهلية، كالدعاء إلى القبائل والعصبية للإنسان، ومثله التعصب للمذاهب والطوائف، والمشايخ وتفضيل بعض على بعض في الهوى والعصبية، وكونه منتسبا إليه يدعو إلى ذلك، ويوالي عليه، ويعادي ويزن الناس به، فكل هذا من دعوى الجاهلية. قال الشيخ سليمان بن عبد الله: الصحيح أن دعوى الجاهلية يعم ذلك كله" (١).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت" (٢).

وقال ابن تيمية: "فقوله: "هما بهما" أي: هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفر وهما قائمتان بالناس، لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير بها كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير بها مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة" وبين كفر منكر في الإثبات" (٣).

وعن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء


(١) تيسير العزيز الحميد ص ٥١٩.
(٢) أخرجه مسلم (٦٧).
(٣) اقتضاء الصراط ١/ ٢٠٧، ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>