للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن عبد البر: "وأجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا للنساء" (٢).

وقال الصنعاني - رحمه الله - في سبل السلام بعد أن ذكر حديثين منهما حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النائحة والمستمعة" (٣): "والحديثان دالان على تحريم النياحة وتحريم استماعها إذ لا يكون اللعن إلا على محرم" (٤).

وقال ابن القيم: "ومما ينافي الصبر شق الثياب عند المصيبة ولطم الوجه، والضرب بإحدى اليدين على الأخرى، وحلق الشعر، والدعاء بالويل، ولهذا برئ النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن سلق وحلق وخرف. سلق: رفع صوته عند المصيبة وحلق رأسه، وشق ثيابه، ولا ينافيه البكاء والحزن، قال الله تعالى عن يعقوب: {وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (٨٤)} [يوسف: ٨٤] قال قتادة: "كظيم على الحزن فلم يقل إلا خيرًا". وقال حماد بن سلمة، عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما كان من العين ومن القلب فمن الله والرحمة وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان"" (٥).

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله (وقد جاء لعن من فعل ما في هذا الحديث عن ابن ماجه (٦)، وصححه ابن حبان عن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور" وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، لأنها مشتملة على التسخط على الرب وعدم الصبر الواجب، والإضرار


(٢) الاستذكار لابن عبد البر ٨/ ٣١٤.
(٣) أخرجه أبو داود (٣١٢٨). والإمام أحمد (١١٦٤٥).
(٤) سبل السلام ٢/ ١١٥.
(٥) عدة الصابرين ص ٣٢٥.
(٦) رقم (١٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>