للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أ - أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه فهو مفرط أو مقصر، فهو آثم، لأن الله أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم.

ب - أن لا يكون عالما ولا يمكنه التعلم فيتابعهم تقليدا ويظن أن هذا هو الحق فهذا لا شيء عليه لأنه فعل ما أمر به وكان معذورا بذلك ولذلك ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أُفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه". ولو قلنا بإثمه بخطأ غيره للزم من ذلك الحرج والمشقة، ولم يثق الناس بأحد لاحتمال خطئه.

فإن قيل: لماذا لا يكفر أهل القسم الثاني؟

أجيب: إننا لو قلنا بكفرهم لزم من ذلك تكفير كل صاحب معصية يعرف أنه عاص لله ويعلم أنه حكم الله" (١).


(١) مجموع الفتاوى لابن عثيمين ١٠/ ٧٣٩، ٧٤٠، وانظر القول المفيد ط ١ - ٢/ ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>