للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين، بل اليهود والنصارى يعلمون: أن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بعث بها، وكفر مخالفها، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبدة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ومثل أمره بالصلوات الخمس، وإيجابه لها وتعظيم شأنها، مثل معاداته لليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك ... " (١).

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "إن الذي لم تقم عليه الحجة، هو الذي حديث عهد بالإسلام، والذي نشأ ببادية بعيدة، أو يكون ذلك في مسألة خفية، مثل الصرف والعطف، فلا يكفر حتى يعرف، وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه، فإن حجة الله هو القرآن فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة" (٢).

وقال الشيخ عبد الله أبا بطين: "وقولك إن الشيخ يقول: إن من فعل شيئا من هذه الأمور الشركية، لا يطلق عليه إنه كافر مشرك حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية، فهو لم يقل ذلك في الشرك الأكبر، وعبادة غير الله ونحوه من الكفر، وإنما قال هذا في المقالات الخفية كما قدمنا من قوله، وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال: لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، فلم يجزم بعدم كفره، وإنما قال: قد يقال" (٣).

فيشترط فهم الحجة في الأمور التي يلحق صاحبه فيها شبهة قوية ومثل ذلك التأويل في بعض الأسماء والصفات أو إنكار شيء منها عن شبهة لأن الشبه في


(١) مجموع الفتاوى ٤/ ٥٤.
(٢) الدرر السنية ١٠/ ٩٣.
(٣) رسالة في بيان الشرك، وعدم إعذار جاهله، وثبوت قيام الحجة عليه ص ٣٠، ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>