للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علمان: علمٌ عامة لا يسع بالغًا غير مغلوب على عقله جهله، مثل الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان، وحج البيت إذا استطاعوه، وزكاة في أموالهم، وأنه حرم عليهم الزنا والقتل، والسرقة والخمر، وما كان في معنى هذا مما كُلِّف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويُعطوه من أنفسهم وأموالهم وأن يكفُّوا عنه ما حرّم عليهم منهم .. " (١).

وقال ابن قدامة: "فإن لم يكن ممن يجهل ذلك كالناشئ من المسلمين في الأمصار والقرى، ولم يعذر ولم يقبل منه ادعاء الجهل، وحكم بكفره؛ لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة، والمسلمون يفعلونها على الدوام، فلا يخفى وجوبها على من هذا حاله، ولا يجحدها إلا تكذيبا لله تعالى، ورسوله وإجماع الأمة، وهو يصير مرتدًا عن الإسلام، ولا أعلم في هذا خلافًا" (٢).

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "إن الشخص المعين إذا قال ما يوجب الكفر فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية، أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله، ولا تجعل هذه الكلمة عكازة تدفع بها في نحر من كفر البلدة: الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات بعد بلوغ الحجة ووضح المحجة" (٣).

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله بعد ذكر الاستهزاء بالله ورسوله وأن فاعله مرتد قال: "وكذلك من جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة، أو وجوب صوم رمضان، أو وجوب الحج في حق من استطاع السبيل إليه، أو جحد وجوب بر الوالدين أو نحو


(١) الرسالة للشافعي ص ٣٥٦، ٣٥٧.
(٢) المغني ٢/ ٤٤٢.
(٣) الدرر السنية ٨/ ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>