للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن حجر: "وفي الجملة متى صار ترك القيام يشعر بالاستهانة أو يترتب عليه مفسدة امتنع، وإلى ذلك أشار ابن عبد السلام" (١).

أما أن تقيم الرجل ثم يُجلَسُ مكانه فمنهي عنه ففي حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه" (٢).

* حكم القيام لأهل العلم والفضل: قال ابن مفلح: قال حنبل: "قلت لعمي: ترى للرجل أن يقوم للرجل إذا رآه؟ قال: لا يقوم أحد لأحد إلا الولد لوالده أو لأمه فأما لغير الوالدين فلا" (٣).

وللإمام النووي رَحِمَهُ اللهُ رسالة أسماها الترخيص في القيام، وقد تعقبه ابن الحاج رَحِمَهُ اللهُ ورد عليه كل ما استدل به، وقد ذكر ابن حجر شيئًا من أقوالهم في الفتح (٤).

وقال الإمام أبو بكر بن العربي: "يجوز القيام للرجل الكبير بداءة إذا لم يؤثر ذلك في نفسه كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لجلسائه حين جاء سعد: "قوموا إلى سيدكم" فإن أثر فيه لم يجز عونه على ذلك، لما روى: "من سره أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار"" (٥).

ولكن أخرج الإمام أحمد الحديث وفيه: "قوموا إلى سيدكم فأنزلوه" وزيادة (فأنزلوه) حسّنها الحافظ ابن حجر حيث قال: "وسنده حسن، وهذه الزيادة تخدش في الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فيه" (٦).

وقال ابن مفلح: "روى ابن القاسم في المدونة: قيل لمالك: فالرجل يقوم


(١) فتح الباري ١١/ ٥٤.
(٢) أخرجه البخاري (٩١١)، ومسلم (٢١٧٧).
(٣) الآداب الشرعية لابن مفلح ١/ ٤٠٩. وانظر: منهاج القاصدين ص ٣٤٤.
(٤) ١١/ ٥٠، ٥٤.
(٥) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/ ١١٠٦.
(٦) فتح الباري ١١/ ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>