للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن القيم: "الكفر الأصغر: موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. كما في قوله تعالى - وكان مما يتلى فنسخ لفظه - "لا ترغبوا عن آبائكم. فإنه كفر بكم"، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: "اثنتان في أمتي، هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة وقوله في السنن: "من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد وفي الحديث الآخر: "من أتى كاهنًا أو عرافًا، فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل الله على محمد" (١)، وقوله: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة.٤٤]. قال ابن عباس: "ليس بكفر ينقل عن الملة. بل إذا فعله فهو به كفر. وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر" وكذلك قال طاووس. وقال عطاء: "هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق" (٢).


(١) مسند الإمام أحمد (١٠١٧٠) (٩٢٧٩).
(٢) مدارج السالكين ١/ ٣٦٤، ٣٦٥، وانظر مجموع الفتاوى ٧/ ٣٢٧، والصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص ٢٧،٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>