للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن متابعته مع العلم بصدقه، مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم (١).

قال ابن القيم: "وكفر الجحود نوعان: كفر مطلق عام، وكفر مقيد خاص.

- فالمطلق: أن يجحد جملة ما أنزله الله، وإرساله الرسول.

- والخاص المقيد: أن يجحد فرضًا من فروض الإسلام، أو تحريم محرم من محرماته، أو صفة وصف الله بها نفسه، أو خبرًا أخبر الله به، عمدًا، أو تقديما لقول من خالف عليه لغرض من الأغراض.

وأما من جحد ذلك جهلا، أو تأويلا يعذر فيه صاحبه: فلا يكفر صاحبه به، كحديث الذي جحد قدرة الله عليه. وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح ومع هذا فقد غفر الله له، ورحمه لجهله. إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادًا أو تكذيبًا" (٢).

وقال السيوطي: "اعلموا - رحمكم الله - أن من أنكر كون حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - قولًا كان أو فعلًا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام، وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من يشاء من فرق الكفرة" (٣).

وقال الملّا علي القاري الحنفي: "وفي جواهر الفقه، من جحد فرضا مجمعا عليه كالصوم والصلاة والزكاة والغسل من الجنابة كفر، قلت: وفي معناه من أنكر حرمة محرم مجمع عليه كشرب الخمر والزنا وقتل النفس وأكل مال اليتيم والربا" (٤).

وقال الإمام الشوكاني في الدواء العاجل: "وقد تقرر في القواعد الإسلامية أن منكر القطعيّ أو جاحده، والعامل على خلافه تمردا وعنادا أو استحلالًا أو


(١) درء التعارض ١/ ٢٤٢.
(٢) مدارج السالكين ١/ ٣٦٧.
(٣) مجموعة الرسائل المنيرية ٤/ ٣٠٢ من رسالة مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة.
(٤) شرح الفقه الأكبر ص ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>