للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* القسم الثاني: الموالاة التي لا تستوجب الكفر لما جاء في صحيح البخاري في قصة حاطب بن أبي بلتعة وفيه قال عمر بن الخطاب: "دعني أضرب عنق هذا ... " الحديث.

فما كان من الموالاة التي ليس فيها الرضا بأفعال من يواليهم، بل لنسب وقربى أو لأسباب ومصالح دنيوية، فإنه لا يستوجب التولي التام فلا يكون كفرا (١).

قال القرطبي - رَحِمَه اللَّهُ -: "من كثر تطلعه على عورات المسلمين وينبه عليهم ويعرف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرًا إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم، كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن الدين" (٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرًا كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة، لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - ... وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبيّ في قصة الإفك" (٣).

يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ -:

"وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعه، وما فيها من الفوائد، فإنه هاجر إلى الله ورسوله، وجاهد في سبيله، لكن حدث منه: أنه كتب بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين من أهل مكة، يخبرهم بشأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومسيره لجهادهم، ليتخذ بذلك يدًا عندهم، تحمي أهله، وماله بمكة، فنزل الوحي بخبره، وكان قد أعطى الكتاب: ظعينة، جعلته في شعرها، فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليًا، والزبير، في طلب الظعينة، وأخبرهما، أنهما يجدانها في روضة خاخ، فكان ذلك،


(١) انظر في ذلك الدرر السنية ٩/ ٣٢٥.
(٢) التفسير ١٨/ ٥٢.
(٣) انظر مجموع الفتاوى ٧/ ٥٢٢، ٥٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>