للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلوات الخمس في أن يجعل لها أذانا وإقامة كما فعله بعض المراونية في العيدين وقياس حجرته ونحوها من مقابر الأنبياء على بيت الله في الاستلام والتقبيل ونحو ذلك من الأقيسة التي تشبه قياس الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا "إنما البيع مثل الربا"" (١).

وقال الشيخ صالح الفوزان: "والابتداع على قسمين:

ابتداع في العادات كابتداع المخترعات الحديثة وهذا مباح لأن الأصل في العادات الإباحة.

وابتداع في الدين وهذا محرم لأن الأصل فيه التوقيف قال -صلى الله عليه وسلم-: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". وفي رواية: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (٢).

وقال -حفظه الله-: "البدعة في الدين نوعان:

النوع الأول: بدعة قولية اعتقادية كمقالات الجهمية والمعتزلة والرافضة وسائر الفرق الضالة واعتقاداتهم.

النوع الثاني: بدعة في العبادات كالتعبد لله بعبادة لم يشرعها وهي أنواع:

النوع الأول: ما يكون في أصل العبادة، بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع كأن يحدث صلاة غير مشروعة أو صيامًا غير مشروع أو أعيادًا غير مشروعة كأعياد الموالد وغيرها.

النوع الثاني: ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة، كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلًا.

النوع الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة بأن يؤديها على صفة غير مشروعة، وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة، وكالتشديد على النفس في


(١) مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٧٢.
(٢) محاضرات في العقيدة والدعوة ١/ ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>