للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السنة، ويذم من المحدثات ما دعا إلى ضلالة" (١).

وقال ابن الأثير: "البدعة بدعتان: بدعة هدى وبدعة ضلال. فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله -صلى الله عليه وسلم- فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعًا تحت عموم ما ندب الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- فهو في حيز المدح، وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء، وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به ... وقوله: "كل محدثة بدعة" إنما يريد ما خالف أصول الشريعة، ولم يوافق السنة؛ وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفًا في الذم" (٢).

وقال النووي: "البدعة بكسر الباء في الشرع: هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة" (٣).

وقال القاضي عياض: "كل ما أحدث بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو بدعة، والبدعة فعل ما لم يسبق إليه، فما وافق أصلًا من السنة يقاس عليها فهو محمود، وما خالف أصول السنن فهو ضلالة" (٤).

* وللرد على ذلك نقول: إن استدلالاتكم هذه مخالفة لحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- "فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" وللرد على ذلك نقول:

قال ابن رجب: "قوله -صلى الله عليه وسلم-: "كل بدعة ضلالة" من جوامع الكلام لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين" (٥).

وقال ابن عثيمين: "وما ادعاه العلماء من أن هناك بدعة حسنة. فلا تخلو من حالين:


(١) عارضة الأحوذي لابن العربي ٩/ ١٤٧.
(٢) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: "ب د ع" لسان العرب: "ب د ع".
(٣) تهذيب الأسماء واللغات: ٣/ ٢٢ - ٢٣، شرح النووي لصحيح مسلم ٦/ ١٥٤ وانظر قول الخطابي في معالم السنن ١٤/ ٣٠١.
(٤) مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض ١/ ٢١٨ - ٢١٩.
(٥) جامع العلوم والحكم ٢/ ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>