للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفتنة بين العباد بتصوير النساء الحسان، والعاريات الفتان في عدة أشكال وألوان، وحالات يقشعر لها كل مؤمن صحيح الإيمان، ويطمئن إليها كل فاسق وشيطان" (١).

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: "ولقد غلط غلطًا فاحشًا من فرق بين التصوير الشمسي والتصوير النحتي، وبعبارة أخرى بين التصوير الذي له ظل والذي لا ظل له، لأن الأحاديث الواردة في هذه المسألة تعم النوعين وتنظمها انتظامًا واحدًا، ولأن المضار والمفاسد التي في التصوير النحتي وما له ظل مثل المفاسد والأضرار التي في التصوير الشمسي بل التصوير الشمسي أعظم ضررًا وأكثر فسادًا من وجوه كثيرة، نسأل الله أن يمن علينا وعلى المسلمين بالعافية من النوعين جميعًا وأن يصلح أحوال الأمة" (٢).

وقال الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله-: "تعليق الصور على الجدران، سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، لها ظل، أو لا ظل لها، يدوية أو فوتوغرافية، فإن ذلك كله لا يجوز، ويجب على المستطيع نزعها إن لم يستطع تمزيقها" (٣).

وقال -رحمه الله-: "ولا فرق في التحريم بين التصوير اليدوي والتصوير الآلي والفوتوغرافي، بل التفريق بينهما جمود وظاهرية عصرية" (٤).

* وممن ذهب إلى هذا جماعة من العلماء منهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي


(١) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (١/ ١٨٧).
(٢) انظر تقديمه لكتاب: إعلان النكير للشيخ حمود التويجري ص ٣، ٤، وانظر للاستزادة الجواب المفيد ص ١٨، ١٩.
(٣) انظر: آداب الزفاف ص ١٨٥.
(٤) آداب الزفاف ص ١٠٦، ١١٦ ط ٢، المكتب الإسلامي. تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ص ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>