للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوم القيامة" (١).

القسم السادس ما دعت الضرورة إلى استبقائه. قال العلامة ابن باز -رحمه الله-: "لا يجوز الاحتفاظ بالصور ولو غير معلقة على الجدران أو غيرها، إلا في تابعية أو جواز سفر أو نقود أو نحو ذلك مما تدعو الحاجة إليه" (٢).

قال ابن عثيمين: "كالصور التي تكون في بطاقة إثبات الشخصية والشهادات والدراهم فلا إثم فيه لعدم إمكان التحرز منه، وقد قال تعالى: {اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨] " (٣).

القسم السابع: ما عمت به البلوى الآن وقد عرفها الشيخ ابن عثيمين بقوله: "أن يقتني الصور لا لرغبة فيها إطلاقًا، ولكنها تأتي تبعًا لغيرها كالتي تكون في المجلات والصحف ولا يقصدها المقتني، وإنما يقصد ما في هذه المجلات والصحف من الأخبار والبحوث العلمية ونحو ذلك، فالظاهر أن هذا لا بأس به؛ لأن الصور فيها غير مقصودة، لكن إن أمكن طمسها بلا حرج ولا مشقة فهو أولى" (٤).

وقال الشيخ السعدي -رحمه الله-: "ولكن الأشياء الضرورية التي دخلت على الناس، وعمَّت بها البلوى كالصور التي في النقود والكبريت ونحوها، وكذلك الجوازات؛ فالذي يظهر لي ان هذا من باب الاضطرار، وأحوال الضرورات وعموم البلوى يُرجى فيه عفو الله، ويَسهُل الأمر فيه" (٥).


(١) سبق تخريجه.
(٢) مجلة الدعوة عدد ٨٤٩ في ١٥/ ٨/ ١٤٠٢ هـ. وانظر: فتوى أخرى في عدد ٨٤٧ الجواب المفيد ص ٤٣، ٤٦.
(٣) مجموع فتاوى ابن عثيمين ١٠/ ١٠٣٩ وانظر القول المفيد ط ١ - ٣/ ٢١٦.
(٤) مجموع فتاوى ابن عثيمين ١٠/ ١٠٣٩ وانظر القول المفيد ط ١ - ٣/ ٢١٥، وانظر الشرح الممتع ٢/ ٢٤٧، ٢٤٨.
(٥) الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ص ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>