للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ودلّ على أن قطع غيره لا يقوم مقامه ولا يكفي في التغيير ولو كان المقطوع مما لا تبقى الحياة بعد ذهابه كصدره أو بطنه.

وعلى هذا فتحريم التصوير والاتخاذ متعلق بوجود الرأس.

وكذلك وجوب الطمس متعلق بوجود الرأس -والله أعلم-.

وأما قياس قطع الصدر أو البطن على قطع الرأس فهو قياس مع وجود الفارق لأنها وإن شاركاه في ذهاب الحياة بذهابهما فقد اختص هو دونهما ودون سائر الأعضاء بشيئين.

أحدهما: أنه إذا قطع صار باقي الجسم كهيئة الشجرة وخرج عن شكل ذوات الأرواح.

الثاني: أنه مشتمل على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء، ومجمع المحاسن، وأعظم فارق بين الحيوان وبين غيره من النباتات والجمادات، وبطمسه تذهب بهجة الصورة ورونقها، وتعود إلى مشابهة النباتات والجمادات؛ ولهذا قال جبريل للنبي -صلى الله عليه وسلم-: مر برأس التمثال فليقطع فيصير كهيئة الشجرة.

وبهذا يعرف أن غير الرأس لا يساويه وإن من قاس شيئًا من الأعضاء على الرأس فقياسه غير صحيح فلا يعتد به -والله أعلم-" (١).

وعلّق الشيخ الألباني -رحمه الله- على قول جبريل -عليه السلام-: "فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة" فقال: -رحمه الله-: "هذا نص صريح في أن التغيير الذي يحل به استعمال الصورة إنما هو الذي يأتي على معالم الصورة فيغيرها بحيث أنه يجعلها في هيئة أخرى وقد عبر بعض الفقهاء عن هذا التغيير بقوله: "إذا كانت بحيث لا تعيش جاز استعمالها"، وهذا تعبير قاصر كما لا يخفى ولهذا كان عمدة


(١) إعلان النكير ص ٧٣، ٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>