للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بذلك وأنه ممكن مقدور ثم كذبهم أو أحدًا منهم لقوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: ١٥] وهذا أرجى لأهل الخطأ في التأويل" (١).

قال شيخ الإسلام: "فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح، لم يكن أسوأ حالًا من هذا الرجل فيغفر الله خطأه، أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه، وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك، فعظيم ... " (٢).

وقال -رحمه الله-: "وأجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين على أنه ليس كل من قال قولًا أخطأ فيه أنه يكفر بذلك، وإن كان قوله مخالفًا للسنة، فتكفير كل مخطئ خلاف الإجماع" (٣).

وقد علق شيخ الإسلام على الحديث السابق بقوله: "فهذا رجلٌ شك في قدرة الله تعالى، وفي إعادته إذا ذرِّي، بل اعتقد أنه لا يُعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلًا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنًا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك" (٤).

وقال أيضًا: "فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق، فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك، وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى، وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفر، لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلًا بذلك، ضالًا في هذا الظن مخطئًا، فغفر الله له ذلك، والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك، وأدنى هذا أن يكون شاكًّا في المعاد، وذلك


(١) إيثار الحق ص ٤٣٥، ٤٣٦.
(٢) الاستقامة ١/ ١٦٥.
(٣) مجموع الفتاوى ٧/ ٦٨٥، ٢٠/ ٢٧، ٢٨، ومنهاج السنة ٥/ ٩٨.
(٤) مجموع الفتاوى ٣/ ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>