للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وينتفع بها؛ فالأصل أنها ممنوعة حتى يثبت لنا بدليل صحيح صريح واضح أن لها اتصالا مباشرا بهذا الروماتيزم حتى ينتفع بها" (١). وهذه مسألة لها تعلق بالأسباب. وقد فصلنا الكلام عنه في باب "السبب".

٥ - الواهنة: (٢) قال ابن الأثير في النهاية: "الواهنة: عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيُرقى منها. وقيل: هو مرض يأخذ في العضد، وربما عُلِّق عليها جنس من الخَرَز يقال لها خرز الواهنة، وهي تأخذ الرجالَ دون النساء. وإنما نهاه عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، فكان عنده في معنى التمائم المنهي عنها" (٣)، وقد تقدم حديث عمران بن حصين في الفقرة السابقة الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه وفيه فقال: "انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا".

قال الشيخ سليمان في شرح الحديث: "فإن قيل: كيف قال -صلى الله عليه وسلم-: "لا تزيدك إلا وهنا" وهي ليس لها تأثير؟ قيل: هذا -والله أعلم- يكون عقوبة له على شركه لأنه وضعها لدفع الواهنة فعوقب بنقيض مقصوده" (٤).

وقوله: "ما أفلحت أبدًا" هذا قد يكون لا يفلح الفلاح المطلق إذا اعتقد أنها سبب، وقد يكون لا يفلح حتى مطلق الفلاح إذا اعتقد أنها تنفع أو تضر استقلالا بحسب ما يقوم في قلبه.


(١) مجموع فتاوى ابن عثيمين ٩/ ١٨٩ وانظر القول المفيد ط ١ - ١/ ١٨٩.
(٢) المصنف لابن أبي شيبة ٥/ ٣٥. لوامع الأنوار للسفاريني ص ٥٠. تيسير العزيز الحميد ١٥٧. فتح المجيد ص ١٣٩. حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص ٧٦. القول المفيد ط ١ - ١/ ١٦٦ ومن المجموع ٩/ ١٥٨.
(٣) النهاية (و هـ ن).
(٤) تيسير العزيز الحميد ص ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>