للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يرد في الشرع ما يدل على هذه التوسلات. فلا يقول الإنسان: اللهم اغفر لي بحق فلان، أو بحق محمد، أو بحق الصالحين، أو بحق الأنبياء، أو بجاه الأنبياء، أو بحرمة الأنبياء، أو ببركة الأنبياء أو ببركة الصالحين، أو ببركة علي، أو ببركة الصديق، أو ببركة عمر، أو بحق الصحابة، أو حق فلان، كل هذا لا يجوز، هذا خلاف المشروع وبدعة، وهو ليس بشرك لكنه بدعة، لم يرد في الأسئلة التي دعا بها النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك أصحابه -رضي الله عنه-" (١).

وقال -قدس الله روحه-: "التوسل بجاه الأنبياء، أو بجاه الصحابة، بدعة لا يجوز، أما بجاه الله معناه بعظمة الله فلا يضر، لكن بجاه النبي أو جاه أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو بجاه الأنبياء، أو بجاه الصالحين، أو بحق الأنبياء، أو بحق الصالحين. هذا بدعة على الأصح عند جمهور أهل العلم" (٢).

ومما يذكر هنا أن هناك فرق بين الجاه، والحرمة من ناحية اللفظ والمعنى لا من ناحية الحكم الشرعي -والله أعلم-.

وقال الشيخ ابن عثيمين: "التوسل بوسيلة سكت عنها الشرع هذا محرم وهو نوع من الشرك مثل أن يتوسل بجاه شخص ذي جاه عند الله فيقول: أسألك بجاه نبيك، فلا يجوز ذلك لأنه إثبات لسبب لم يعتبره الشرع، ولأن جاه ذي الجاه ليس له أثر في قبول الدعاء؛ لأنه لا يتعلق بالداعي ولا بالمدعو وإنما هو من شأن ذي الجاه وحده، فليس بنافع لك في حصول مطلوبك أو دفع مكروبك، ووسيلة الشيء ما كان موصلًا إليه، والتوسل بالشيء إلى ما لا يوصل إليه نوع من العبث، فلا يليق أن تتخذه فيما بينك وبين ربك. والله الموفق" (٣).


(١) انظر فتاوى ابن باز ٣/ ٣٢٢. وانظر: ص ٩٥٢.
(٢) مجموع فتاوى ابن باز (٣/ ٥٦٤).
(٣) مجموع فتاوى ابن عثيمين ٢/ ٣٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>