للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصدق عليه ما يصدق عليه، لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه" (١).

قال ابن تيمية - رحمه الله -: "ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية، وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر.

فإن كثيرًا من الناس أسلموا، ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله، فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار، وإلا كانوا جهالًا" (٢).

ويقول ابن القيم: "إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر" (٣).

ويقول ابن أبي العز الحنفي: "إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به (٤) مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر" (٥).

وقال ابن باز رحمه الله: "من حكم بغير ما أنزل وهو يعلم أنه يجب عليه الحكم بما


(١) تحكيم القوانين ص ١٦. وانظر: تفسير القرطبي ٦/ ١٩١، وتفسير الطبري ٦/ ١٤٦.
(٢) منهاج السنة النبوية: ٥/ ١٣٠.
(٣) مدارج السالكين ١/ ٣٣٧. وانظر باب (نواقض الإسلام - الناقض التاسع).
(٤) أي استخف بالحكم بما أنزل الله.
(٥) شرح العقيدة الطحاوية ٢/ ٤٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>