للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها أن يضع الإنسان يده على الألم الذي يؤلمه من بدنه فيقول: "أعوذ بالله وعزته من شر ما أجد وأحاذر" إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم من الأحاديث الواردة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -" (١).

وقالت اللجنة الدائمة: "أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرقية بالقرآن والأذكار والأدعية ما لم تكن شركًا أوكلامًا لا يفهم معناه لما روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: "اعرضوا عليّ رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا" وقد أجمع العلماء على جواز الرقى إذا كانت على الوجه المذكور آنفًا مع اعتقاد أنها سبب لا تأثير له بتقدير الله تعالى، أما تعليق شيء بالعنق أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص فإن كان من غير القرآن فهو محرم بل شرك ... وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح أنه ممنوع أيضًا لثلاثة أمور:

الأول: عموم أحاديث نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التمائم ولا مخصص لها.

الثاني: سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.

الثالث: أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله في حال قضاء الحاجة والاستنجاء" (٢).

قال ابن باز: "والمراد بالرقى المنهي عنها هي الرقى التي تكون بلسان غير معروف المعنى، أو تشمل على معان محرمة، أما إذا كانت الرقى بكلمات معروفة المعنى، وليس فيها محذور شرعًا؛ كالرقى بالآيات القرآنية والدعوات النبوية أو الدعوات الطيبة التي ليس فيها ما يحرمه الشرع المطهر ولم عليها الراقي ولا المرقي، وإنما يعتقدان جميعًا أنها سبب من الأسباب، والشفاء من الله سبحانه


(١) مجموع فتاوى ابن عثيمين ١/ ١٠٥.
(٢) فتاوى اللجنة ١/ ١٦٥، ١٦٦ باختصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>