للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واجب عموما، وواجب الإيمان خصوصا بمن قصه الله علينا في كتابه، وسبهم كفر وردة إن كان من مسلم، ومحاربة إن كان من ذمي" (١).

وعند النظر في قوله: "فمن سب نبيًا مسمي باسمه من الأنبياء المعروفين المذكورين في القرآن أو موصوفا بالنبوة" تعلم أن هذا الحكم خاص بمن قُطع بنبوته أو بأنه من الملائكة وأما من اُختُلِف فيه فلا يتناوله ذلك الحكم.

قال شيخ الإسلام: "ولا ريب أن جرم سابِّه أعظم من جرم سابِّ غيره كما أن حرمته أعظم من حرمة غيره، وإن شاركه سائر إخوانه من النبيين والمرسلين في أن سابَّهم كافر محارب حلال الدم، فأما إن سبَّ نبيًا غير معتقدٍ لنبوته فإنه يُستتاب من ذلك إذا كان ممن علمت نبوته بالكتاب والسنة؛ لأن هذا جحد لنبوته إن كان ممن يجهل أنه نبي فإنه سبّ محض فلا يقبل قوله إني لم أعلم أنه نبي" (٢).

وقال القاضي: "فأما من لم تثبت الأخبار بتعيينه، ولا وقع الإجماع علي كونه من الملائكة أو الأنبياء ... فليس الحكم في سابِّهم والكافر بهم كالحكم فيمن قدمناه، إذ لم تثبت لهم تلك الحرمة، ولكن يزجر من تنقصهم وآذاهم، ويؤدب بقدر الحال المقول فيهم، لا سيما من عرفت صدِّيقَيَّتَهُ وفضله منهم، وإن لم تثبت نبوته، وأما إنكار نبوتهم أو كون الآخر من الملائكة فإن كان المتكلم في ذلك من أهل العلم فلا حرج لاختلاف العلماء في ذلك، وإن كان من عوام الناس زجر عن الخوض في مثل هذا، فإن عاد أُدِّب، إذ ليس لهم الكلام في مثل هذا، وقد كره السلف الكلام في مثل هذا مما ليس تحته عمل لأهل العلم فكيف للعامة" (٣).


(١) الصارم المسلول ص ٥٦٥.
(٢) الصارم المسلول ص ٥٦٥.
(٣) الشفا ٢/ ١٠٩٩ - ١١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>