للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: يقتل؛ لأنه سبّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبِّ حليلته.

والآخر: أنها كسائر الصحابة؛ يُجلد حدّ المفتري؛ قال (١): وبالأول أقول" (٢).

وقال شيخ الإسلام: "وأما من سبّ غير عائشة من أزواجه - صلى الله عليه وسلم - ففيه قولان:

أحدهما: أنه كسابِّ غيرهن من الصحابة عليما سيأتي.

والثاني: وهو الأصح أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة، وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس، وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده، وقد تقدم التنبيه علي ذلك فيما مضي عند الكلام علي قوله: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآية والأمر فيه ظاهر" (٣).

وقال أحمد بن حجر الهيتمي المكي: "وأما الوقيعة في عائشة - رضي الله عنها -، فموجب للقتل. إما لأن القرآن شهد ببراءتها فقذفها تكذيبٌ له وتكذيبُه كفرٌ، وإما لكونها فراشًا له - صلى الله عليه وسلم -، والوقيعة فيها تنقيصٌ له، وتنقيصُه كفرٌ، وينبني وعلي ذلك حكم الوقيعة في بقية أمهات المؤمنين، فعلى الأول لا يكون كفرًا، وعلي الثاني يكون كفرًا، وهو الأرجح عند بعض المالكية، وإنما لم يقتل - صلى الله عليه وسلم - قذفة عائشة لأن قذفهم كان قبل نزول القرآن فلم يتضمن تكذيب القرآن، ولأن ذلك نزول بعد نزول الآية، فلم ينعطف حكمه علي ما قبلها" (٤).


(١) يبدو أن النقل من القاضي عياض عن كتاب ابن شعبان لأنه صدَّر به الكلام.
(٢) الشفا بتعريف حقوق المصطفي ص ١١١٣.
(٣) الصارم المسلول ص ٥٦٧.
(٤) الصواعق المحرقة ص ٣٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>