للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكير وهو ثابت لغيرهم من الرواة عن يحيى، وثباته الصحيح، وفي باب الأمر بالوتر: كان ابن عمر يسلم بين ركعتين والركعة في الوتر، كذا في الأصول عن يحيى، وثبت في كتاب شيخنا ابن عتاب: والركعة لابن وضاح وحده، وسقط لغيره عن يحيى وهي ثابتة لابن بكير والصواب إثباتها. وفي صلاة المسافر قوله: صلاة الأسير مثل صلاة المقيم، زاد في رواية ابن المشاط إلا أن يكون مسافرًا، وعند ابن وضاح، يريد إلا أن يكون مسافرًا، وسقطت هذه الزيادة كلها لأكثر الرواة، وبإلحاقها تتم المسألة. وفي باب قراءة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ عن أبي سعيد، أنه سمع رجلًا يقرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، كذا عند يحيى والقعنبي، ومن وافقهما من رواة الموطأ، وعند ابن بكير، عند أبي سعيد: أن رجلًا وهو الصواب بدليل قوله: فلما أصبح غدا إلى رسول الله ، وبقوله: كان الرجل يتقالها. وفي حديث حميد ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ثلث القرآن، كذا في أصول شيوخنا، عن يحيى، وكذا لابن بكير، ورواه بعضهم عن يحيى، تعدل ثلث القرآن، وهو أبين، بدليل قوله في الحديث الآخر: إنها تعدل ثلث القرآن. وفي ساعة الجمعة قوله: وهو قائم يصلي: كذا عند أبي مصعب، وقتيبة بن سعيد، وسقط قائم لغيرهما، وفي ليلة القدر إن رجالًا من أصحاب رسول الله رأوا ليلة القدر في السبع الأواخر. كذا لهم، وعند ابن عفير وأبي مصعب: رأوا ليلة القدر في المنام وهو تمام الحديث. وفي الزكاة في الدين الأمر المجتمع عليه عندنا أن الدين لا يزكيه صاحبه حتى يقتضيه، كذا رواية يحيى، وسقط عند ابن مطرف وابن بكير والقعنبي المجتمع عليه، وكذا رده ابن وضاح، وهو الصواب للخلاف المعلوم عندهم فيه، وفي الجهاد: لا يقسم إلا لمن شهد القتال انتهى في أكثر النسخ. وفي كتاب

ابن عبد البر، زيادة من الأحرار. وقال: سقط لأحمد بن سعيد، وفيه قوله: لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون دم، وبه يتم الكلام. وفي الصيام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يذر طعامه وشرابه من أجلي، كذا لهم ولابن بكير، قال الله: يذر، وهو استقلال الكلام لكن كثيرًا ما جاءت الأحاديث، كذا فيما يذكره النبي عن ربه ﷿، فربما جاء في بعضها: قال الله ﷿ كذا، وبعضها لم يأتِ فيه اكتفاء بفهم السامع، وفي حديث عائشة وأم سلمة إن كان رسول الله ليصبح جنبًا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم، كذا ليحيى ولغيره، وزاد أبو مصعب ذلك اليوم، ونقص عند قوله: من رمضان عن القعنبي وثباتها مراد الحديث ومفهومه. وفي جامع الحج: ابن خطل: قال مالك: ولم يكن رسول الله يومئذ محرمًا والله أعلم، كذا لأكثر رواة الموطأ عن يحيى، وعند ابن [ … ] قال مالك: قال ابن شهاب، وكذا لكافة رواة الموطأ وهو الصحيح.

وقوله: والله أعلم لم يقله غير يحيى وحده، وفي إفراد الحج من رواية أبي الأسود، وأهلَّ رسول الله بالحج فأما من أهلَّ بعمرة فحلّ، وأما من أهلَّ بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، كذا ليحيى وأبي مصعب وابن القاسم، وعند القعنبي، وأهلَّ رسول الله بالحج، فأما من أهلَّ بالحج أو جمع له الحج والعمرة وسقط له ما بين ذلك، وإثباته الصواب وهو بمعنى ما في حديثه من الباب بعده، وما في حديث عروة

<<  <  ج: ص:  >  >>