للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إسرائيل، كذا لكافتهم، وعند الأصيلي: لمنعهن المسجد، وكذا هو في الموطأ. وفي باب احتساب الآثار: قال رسول الله : يا بني سلمة، ألا تحتسبوا آثاركم، والحديث عند جميعهم هنا مبتور، وتمامه في حديث رواية أبي إسحاق المستملي أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبًا من النبي ، فكره رسول الله أن يعروا. وقال: ألا تحتسبون آثاركم، كذا هنا هذه الحروف للجميع، وهو مبتور أيضًا، وتمامه في كتاب الحج، فكره رسول الله أن تعرى المدينة، وعند النسفي يعني المدينة زاد في كتاب الحج، فأقاموا.

وفي باب إذَا حَضَرَ العَشَاءَ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ، كذا ذكره بهذا اللفظ البخاري ومسلم، وما في معناه من الروايات التي ذكراها عن أنس وابن عمر، وقد زاد فيه موسى بن أعين في حديث أنس زيادة حسنة فقال: إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدؤوا به قبل أن تصلوا. قال القاضي : وإلى الصائم ومن في معناه من المحتاج إلى الطعام يرجع معنى الحديث. وفي باب الاغتسال: إذا أسلم فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد،

فخرج إليه رسول الله فقال: اطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل، فذكر اغتساله، كذا لجمهورهم وهو مبتور، وتمامه عند ابن السكن: فخرج إليه النبي فقال: ما عندك يا ثمامه؟ فذكر الحديث. فقال النبي : أطلقوا ثمامة، وبقية الكلام الذي اختصره ابن السكن مذكور في غير موضع من الصحيحين. وفي باب: النوم قبل العشاء، قال ابن جريج: قلت لعطاء: فقال: سمعت ابن عباس يقول: الحديث، كذا عنده لا غير، وفيه نقص وهو تام في كتاب مسلم، قلت لعطاء: أي: حين أحب إليك أن أصلي العشاء إمامًا أو خلوًا. قال: سمعت ابن عباس، وذكر الحديث. وفي آخر باب وجوب القراءة: وافعل في صلاتك كلها، كذا لهم، وتمامه: وافعل ذلك في صلاتك كلها، وكذا لابن السكن كما جاء في سائر الأبواب وهو الصواب. وفي باب صلاة النساء خلف الرجال قوله: لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن من الرجال، كذا في جميع النسخ، وتمامه: أن يدركهن المتعجلون من الرجال، أو من ينصرف من الرجال كما جاء في الباب قبله. وفي باب المشي والركوب إلى العيد وبلال باسط يلقي فيه النساء، تمامه: باسط ثوبه كما جاء في غير هذا الباب، وفي صحيح مسلم، وفي باب سجود المسلمين مع المشركين، وكان ابن عمر يسجد على وضوء، كذا للأصيلي والقابسي وغيرهما، وعند ابن السكن، وأبي ذر على غير وضوء وهو الصحيح، وعلى هذا تدل ترجمة البخاري.

وقوله: والمشرك ليس له وضوء، ومذهب ابن عمر أن يسجد للتلاوة على غير وضوء وفي قصر المسافر: إذا خرج من موضعه صليت مع النبيل الظهر بالمدينة أربعًا، وبذي الحُليفة ركعتين، كذا لكافة رواة البخاري، وعند ابن السكن والجرجاني: والعصر بذي الحُليفة ركعتين وهو الصواب، وهو الصحيح، وفي الصلاة في مسجد السوق: كان في صلاة ما كانت هي تحبسه - إلى قوله - ما لم يحدث، كذا للمروزي، وعند النسفي والهروي: ما لم يؤذ بحدث فيه وهذا تفسير الحديث، ويعضد أحد التأويلين فيه وقد مر في الحاء في باب الأذان قبل الفجر، وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بإصبعه: ورفعها إلى فوق، كذا لجميعهم، وعند ابن السكن زيادة بعد قوله أو الصبح، هكذا وبإثباتها يصح التمثيل. وفي الحديث: بعد ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظة: حدثني وبه يتم الكلام، وكذا جاء في غير هذا الباب

<<  <  ج: ص:  >  >>