للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الصحيحين وغيرهما. وفي باب: موعظة النساء يوم العيد قلت: أترى حقًا على الإمام ذلك، ويذكرهن قال: إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه، كذا لابن السكن وأبي ذر وهو الصواب. وعند الأصيلي والنسفي: وما لا يفعلونه بإسقاط لهم، وظاهره الوهم، وقد يخرج لهذا وجه أي: تركوا هذا، وتركوا غير شيء من السنن لا يفعلونه وعند القابسي وعبدوس قال: أيفعلونه وهو خطأ لا وجه له. وفي هذا الحديث كأني أنظر حين يجلس بيده زاد في كتاب مسلم الرجال، وبه تتم الفائدة. وفي باب الصلاة في الثياب وأمر النبي أن لا يطوف بالبيت عريان.

وفي الاستسقاء: فتبسم رسول الله : اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا. وتمامه: وقال كما في غير هذا الباب. وفي الزلازل، في حديث ابن مثنى، عن ابن عمر قال: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا في شَامِنَا الحديث، كذا هنا ليس فيه ذكر للنبي في جميع النسخ، وصوابه إثباته كما جاء في

غير هذا الطريق، ولهذا قال الكلاباذي: رواه ابن مثنى هنا موقوفًا ولم يقل شيئًا، فإن شهرة الحديث تدل على إسناده مع قوله آخره. قالوا: وفي نجدنا الحديث، وفي باب الصلاة في الثوب، قول أم هاني: زعم ابن أمي قاتل رجلًا، كذا للفربري، وعند النسفي أنه قاتل، وكذا جاء في غير هذا الباب. وفي كتاب العيد: هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، كذا جاء في سائر النسخ هنا، عند البخاري، وتمامه ما جاء في غير هذا الموضع إنما قال: خصاصه أو فقر، وفي آخر الحديث أيضًا ومن نسك قبل الصلاة، فإنه قبل الصلاة ولا نسك له، وتمامه فإنه لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء كما جاء في غيره. وفي باب التكبير في العيد قوله: إن كنا قد فرغنا في هذه الساعة، كذا لجميعهم قيل: صوابه لقد فرغنا أو إلا قد فرغنا وبإلحاق ذلك يصح الكلام، وفي حديث الكنازين في الزكاة، قول أبي ذر وقال لي خليلي. قلت: من خليلك يا أبا ذر؟ قال: اتبصر أحدًا، كذا عند أكثرهم، وعند الأصيلي: من خليلك. قال رسول الله، ثم خطأ عليه وخرج يعني النبي ، يعني قال النبي وبإثباته يتم الكلام، وكذا جاء مبينًا ثابتًا في كتاب [. . . . .] ومن المتوهم نقصه من المتون وفيه نقص قوله، في باب قوله ﴿أَوْ صَدَقَةٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] قال: فاحلق رأسك أو [. . . . .] في نزلت إنما شك الراوي هل ذكر رأسه أم لا. وفي باب دخول الحرم بغير إحرام، ودخل ابن عمر [. . . . .] النبي بالإهلال، كذا لهم، وعند ابن السكن، ودخل ابن عمر غير محرم، وهو الصواب وتمام الكلام. وفي باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، سمعت أبا سعيد قال: سمعت أربعًا من النبي ، وكان غزا مع النبي ثنتي عشرة غزوة، لم يزد في هذا الحديث، وتمامه بعد هذا بخمسة أبواب في باب: مسجد بيت المقدس. وفي باب يوم النحر، وإنما ذكر هنا طرفًا منه لينبه عليه أو ليكتبه بعد كماله فمنعه مانع، وفي صلاة النوافل: جماعة في حديث محمود بن الربيع عن عتبان. وفيه: فأهللت بحجة أو عمرة في بعض الروايات عن الأصيلي فأهلت من إيلياء بحجة أو عمرة. قال المروزي: ليس في سماعنا من إيلياء. قال القاضي رحمه الله تعالى: وثباتها الصواب لأنهم كانوا قادمين من أرض الروم، والحديث يدل عليه.

وفي باب التعوّذ في صلاة الكسوف من عذاب القبر، في حديث القعنبي عن ملك، أسقط في رواية الأصيلي القيام الرابع، وألحقه القابسي في حاشية كتابه، وصح لابن السكن كما في الموطأ وسقوطه وهم، وفي باب: إذا أحرم

<<  <  ج: ص:  >  >>