للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا في البيت. وفي باب: من أجاز طلاق الثلاث. وقال الشعبي: ترثه. وقال ابن شبرمة: تتزوج إذا انقضت العدة. قال: نعم قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع. فيه اختلال والكلام أولًا لإبراهيم، كذا حكاه عنه سعيد بن منصور، قال: فقال له ابن شبرمة: أرأيت إن مات الآخر؟ فرجع. وفي باب التعرض بنفي الولد، قال: هل من إبل، كذا لهم، وفي أصل الأصيلي هل لك من إبل، وهو تمام الكلام، والمعروف في غير هذا الموضع في الصحيحين. وفي باب ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ﴾ [الطلاق: ٤] في حديث سبيعة وأن أبا السنابل خطبها، فأبت أن تنكحه، فقالت: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدِّي آخر الأجلين، كذا لجميعهم، إلا ابن السكن فعنده قال: مكان فقالت: وهو الصواب، والحديث مبتور نقص منه قولها: فنفست بعد ليالٍ فخطبها أبو السنابل، ورجل شاب فحطت إلى الشاب وأبت

أن تنكح أبا السنابل. فقال الحديث. وفي الضحايا في الذبح في الصلاة: فلا أدري بلغت الرخصة أم لا، كذا هنا لهم، وعند ابن السكن زيادة غيره أم لا، وهو تمام الحديث، ووجهه. وفي باب: ما يؤكل من الضحايا: أن أبا سعيد كان غائبًا فقدم إليه لحم، وعند ابن السكن: فقدم فقدم وهو وجه الكلام وصوابه، وفي باب: الدواء بالعسل أن الرجل أتى النبي فقال: إن أخي اشتكى بطنه قال: اسقه عسلًا، ثم أتى الثالثة، كذا هنا، وسقط ذكر الثانية وهي مذكورة في غير هذا الموضع.

وفي الشروط في المكاتب. وقال عمر أو ابن عمر: كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، كذا لأبي ذر والقابسي والمروزي، وعند النسفي، وقال ابن عمر: لا غير. وعند الأصيلي: وقال النبي وعمر وابن عمر، وهو الأشبه، وفي التوحيد: اختصمت الجنة والنار فقالت الجنة: يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ وقالت النار: فقال للجنة، كذا في جميع النسخ وتمامه [. . . . .] قالت النار: ما لها [. . . . .] وفي مسح الراقي شفاء لا يغادر، كذا للأصيلي والقابسي لا غير، وعند ابن السكن: سقمًا وبه يتم الكلام، وكذا جاء في هذا الموضع من الصحيحين وغيرهما، وفي أصل الأصيلي يعني: سقمًا ثم حوق عليه. وفي كتاب المرضى: كالخامة من الزرع تفيئها مرة وتعدلها مرة، كذا هنا، وفي غير هذا الموضع من الصحيحين: يفيئها الريح وهو تمام الكلام وصوابه، وذكره في باب كفارة المريض فقال: فإذا اعتدلت تكفا بالبلاء وصوابه: فإذا سكنت اعتدلت ثم يكون قوله: تكفا رجوعًا إلى وصف المسلم، وكذا ذكره في التوحيد بهذا اللفظ. وقال في المؤمن: يكفا بالبلاء، وقد فسرناه في الكاف. وفي عيادة المريض: أمرنا بسبع، ونهانا عن سبع، نهانا عن خاتم الذهب، ولبس الحرير، والديباج، والاستبرق، وعن القسيّ، والميثرة ذكر ستًا فقط، والسابع: الشرب في آنية الفضة، ذكره في غير موضع في هذا الحديث وغيره. وجاء به كامل العدد، وقد ذكرناه أيضًا في الجنائز بعد ستًا ولم يذكر: الميثرة، وقد ذكرناه قبل، وذكرها هنا من المأمورات السبع: أن يتبع الجنائز، ويعود المرضى، ويفشي السلام، لم يزد على الثلاث، وذكر في موضع تشميت العاطس، ولم يذكر السلام في موضع آخر. وقد جاءت كاملة العدد عنده في الجنائز. وفي كتاب السلام.

وفي باب إذا قتل بحجر قوله: فلان قتلك فخفضت رأسها، فدعا به أي: رسول الله فقتله بين الحجرين، تمامه في الباب قبله، فلم يزل به حتى أقر. وفي العيادة، في خبر ابن أُبي ابن سلول: فلما رأى ذلك بالحق، كذا هنا. وفي غير هذا الموضع في الصحيحين: رد الله وهو تمام الكلام وبيانه، وقد يكون الأول، بضم الراء على ما لم يسم فاعله، وفي باب الردف على

<<  <  ج: ص:  >  >>