الحمار، وأمره أن يأتي بمفتاح البيت، ففتح ودخل رسول الله ﷺ وأسامة وبلال وعثمان، كذا لكافتهم وسقط عند الأصيلي، ودخل والصواب إثباته. وفي باب الخمس: قول عمر لعلي وعباس: أنشدكما أتعلمون أن رسول الله ﷺ الحديث، كذا لأكثرهم، وعند الأصيلي يعني: بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. ثم حوق عليه. وكذا جاء في أول الحديث، وفي مسلم [. . . . .] وبه يستقل الكلام. وفي باب الإثمد والكحل:
فإذا مر كلب رمت بعرة، كذا هنا، وفي غير هذا الموضع تمسحت به، ثم رمت بعرة وهو المعروف وهو الصواب، وفي كتاب الفتن في خبر الشمس. فإذا طلعت ورآها الناس أجمعين، كذا للأصيلي والقابسي وعبدوس والنسفي، وعند أبي ذر وابن السكن: آمنوا أجمعين وهو صواب الكلام. وفي باب من خرج من أرض لا تلائمه قلت: أنت سمعته يحدث سعدًا ولا ينكره، وتم الحديث عند كافتهم، إلا ابن السكن فزاد قال: نعم وبه يتم الكلام.
وفي باب لبس القميص قول عمر: أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠]، فنزلت ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ﴾ [التوبة: ٨٤] سقط منه قول النبي له: إن الله خيرني فقال: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠] الحديث. كما جاء في غير هذا الموضع في الصحيحين. وفي باب البقيع: هاجر إلى الحبشة مع المسلمين الحديث، وتمامه رجال من المسلمين. وفي باب ما كان يتخذ النبي ﷺ من اللباس والبسط، حديث عمر وقول أم سلمة له: دخلت بين رسول الله ﷺ وأزواجه فردته، وكان رجل من الأنصار، كذا لهم [. . . . .] وفي باب القرط للنساء، وقول ابن عباس: أمرهن النبي ﷺ فرأيتهن، كذا للأصيلي، وغيره: يريد أمرهن بالصدقة، وكذا جاء في غير هذا الموضع في الصحيحين. وفي الأدب في باب ﴿لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ﴾ [الحجرات: ١١] لم يضرب أحدكم امرأته ضربًا ثم لعله يعانقها، كذا لهم، ولابن السكن، ضرب العبد وللأصيلي: ضرب يعني: الفحل. وفيه في قول المفطر في رمضان، فوالذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة وتم الكلام في الأصل. وخرج الأصيلي في حاشيته يعني: أفقر من أهل بيتي وذكر بقية الحديث ثم حوق عليه، وعند ابن السكن يعني: أحوج مني، وذكر بقية الحديث بلفظ آخر، وهذه الزيادات كلها صحيحة جاءت بهذه الألفاظ، ومعناها في غير هذا الباب في الأمهات الثلاث. وفي حديث علي وفاطمة إلا أن يريد ابن أبي طالب وتم الكلام عندهم، زاد ابن السكن: أن يطلق فاطمة وهو تمامه كما جاء في غير هذا الباب في الصحيحين. وفي حديث السقيفة، في كتاب الحدود: وأنتم معشر المهاجرين رهط. كذا لهم [. . . . .]. وزاد في رواية ابن السكن: منا.
وفي باب النذر: إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا، ثم علقة مثل ذلك، كذا هنا. وفي باب ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ [الأحزاب: ٣٨] إن كنت لا أرى الشيء قد نسيته، فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه، كذا لهم، ولابن السكن: كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. وفي باب لا مانع لما أعطى الله: اكتب إلي ما سمعت النبي ﷺ يقول خلف الصلاة، فأملى علي، كذا لهم، وسقط عند الأصيلي: يقول وهو وهم، وعنده خلف الصلاة. وفي باب بُعِثْتُ أَنا والسَّاعَةُ، فإذا طلعت يريد الشمس من مغربها، فرآها الناس أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها، كذا لهم، وعند أبي ذر: فرآها الناس آمنوا أجمعون وكذا أيضًا جاء في باب طلوع الشمس من مغربها: فإذا طلعت آمنوا أجمعون وهو تمام الكلام وصوابه في الموضعين.