طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار، كذا لجميعهم، انظر في كتاب الحيض.
وقوله: في صحيح مسلم في حديث أبي غسان: ليس على رجل نذر فيما لا يملك، وجاء بالحديث وفي آخره: ومن حلف على يمين صبر فاجرة ولم يأتِ بخبر هذه الجملة وتمامه، ما جاء في الحديث الآخر بمعناه: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان، إلا أن يعطف تلك الجملة على قوله قبلها، ومن ادعى دعوى كاذبة ليكثر بها لم يزده الله إلا قلة، فيكون هذا أيضًا كذلك كما جاء في الأحاديث الأُخر: لم يزدد بما أخذ من يمينه إلا قلَّة. وفي حديث أبي البحتري: عن ابن عباس، من رواية حصين في رؤية الهلال: أن رسول الله ﷺ مده للرؤية فهو ليلة رأيتموه، كذا عند أكثر الرواة والنسخ، وتمامه وصوابه به ما عند الطبري وابن ماهان: أن رسول الله ﷺ قال: إن الله مده، وكذا كان في نسخة شيخنا التميمي على الصواب، وكذا جاء بعد صحيحًا من رواية شعبة بغير خلاف.
وفي كتاب الإيمان: في حديث مدعم: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى خيبر - إلى قوله - ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله ﷺ عبد له، كذا ذكره مسلم وفيه حذف وتمامه إلى وادي القرى، وهو المراد بالوادي هنا، وكذا هو في الموطأ والبخاري مبينًا، وفي الأَذان في حديث أبي محذورة ذكر التكبير أولًا مرتين عند جميعهم، وعند الفارسي من بعض طرقه أربعًا، وهو أكثر الروايات عن أبي محذورة، ومقتضى قوله: علمني النبي ﷺ الأَذان تسع عشرة كلمة، وفي حديث أبي جحيفة في المرور بين يدي المصلي: رأيت بلالًا أخرج وضوءًا فرأيت الناس، كذا في أصول من مسلم، وفي البخاري: أخذ وضوء رسول الله ﷺ وهو
الصواب، وفي التنفل لغير القبلة فلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام، كذا في جميع النسخ، وصوابه حين قدم من الشام، وكذا ذكره البخاري وإنما كانوا خرجوا للقائه، وفي المسح على الخفين في حديث محمد بن حاتم: فتوضأ ومسح على خفيه فقال له: فقال إني أدخلتهما طاهرتين، العرب عند التعجب والمعتب يسقطون ما بعد القول.
وقوله: في حديث حرملة: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، كذا لهم وهو الصواب ومطابق لسائر الروايات، وسقط عند ابن الحذّاء والقابسي قوله: بأم.
وقوله: حديث الجن قوله: وسألوه الزاد إلى آخر الحديث. من قول الشعبي: وجاء مبينًا في كتاب أبي داود.
قوله: قال الشعبي: وسألوه الزاد فهو مرسل.
وقوله: في الجنائز فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، كذا عنده وفيه حذف ذكره أبو داود. قالت: أنا أصبر، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
وقوله: في الهلال فهو ليلة رأيتموه، يريد فيها بحذف العائد، كما قال تعالى ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ [البقرة: ٤٨] وفي الحج: في باب الخلوق والجبة للمحرم، وحديث شيبان بن فروخ: وكان يعلى يقول: وددت أني أرى النبي ﷺ، وقد أنزل عليه الوحي قال: يسرك أن تنظر النبي ﷺ وقد أنزل عليه؟ القائل هنا: عمر سقط من هذا الحديث في سائر نسخ مسلم، وهو ثابت في حديث غيره في الصحيحين.
وقوله: في فضل الوضوء في حديث زهير بن حرب: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، كذا للكافة، وسقط في رواية الطبري، وبعضهم: ركعتين ولا يتم الكلام إلا بإثباتهما، كما جاء في سائر الأحاديث على الصواب. وفي استقبال القبلة للحدث: لقد ارتقيت على ظهر بيت، فرأيت رسول الله ﷺ، كذا في عامة نسخ مسلم، وتمامه بيت لنا، وكذا