هذا الباب في الصحيحين وأطول: طلق رسول الله ﷺ نساءه.
قلت: وفي باب: كراهية هدية المشرك. قوله: عن أنس أن أكيدر دومة، وتم الحديث وهو عطف على الحديث قبله، قول أنس: أهدي للنبي ﷺ جبة سندس، فبين أن في هذه الرواية الأخرى زيادة اسم المهدي، وحذف بقية الحديث. وقد جاء في رواية ابن السكن أبين أكيدردومة المهدي لرسول الله ﷺ، فبين اتصال الاسم بأهدى قبله، وفي باب الإشارة بالطلاق وليس أن يقول كانت يعني الصبح، أو الفجر، وأظهر يريد يديه ثم مد إحداهما من الأخرى، كذا قال البخاري هنا، وفيه كثير وتمامه في كتاب وفي باب: ما قيل في لواء النبي ﷺ: أهنا أمرك أن تركز الراية، كذا لكافتهم لا غير، وعند ابن السكن: قال نعم. وفي باب: المطلقة إذا خشي عليها. قوله: وزاد ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: عابت عائشة أشد العيب وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش اختصر منه. قوله: خروج المطلقة من بيتها، كما جاء معناه في غير هذا الموضع.
وفي كتاب الرقائق أن النبي ﷺ بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، كذا عند النسفي وعبدوس، وسقط إلى البحرين عند غيرهما، وبإثباته يصح الكلام. وفي كتاب الفتن قول أبي بردة: والله إن ذلك الذي بالشام وبيض ما بعده عند القابسي، وعند عبدوس الذي بالشام: والدار واختصر ما بعده، وعند النسفي: أن ذلك الذي بالشام وبشر أن يقاتل إلّا على الدنيا، واختصر ما بعده، وعند أبي ذر والجرجاني: والله إن يقاتل إلا على الدنيا وإن ذاك الذي بمكة والله أن يقاتل إلا على الدنيا وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله أن يقاتلوا إلا على الدنيا. قال الأصيلي: لم يقرأه أبو زيد. وفي باب قول الرجل: ويلك حديث المحترق قال: فوالله ما بين طنبي المدينة لم يزد كذا. وعندي أحوج مني وذكر تمام الحديث، وتكرر عند ابن السكن بيت أحوج مني، وذكر نحوه عند الجرجاني وبه يتم الحديث. وفي باب القصد والمداومة. إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلَّ ثبت هنا، وفي سائر الأبواب لكافتهم، وسقط أدومها للأصيلي. وفي باب الأدب. كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أباه فيسب أباه، ويسب أمه، كذا في جميع
نسخ البخاري، وتمامه ما في غير هذا الموضع، ويسب أمه فيسب أمه، وكذا ذكره مسلم. وفي كتاب الأدب: لم يضرب أحدكم امرأته ضرب ثم لعله يعانقها، كذا لأبي ذر والقابسي وبعضهم، وعند الأصيلي والنسفي يعني الفحل، وعند ابن السكن: العبد وقد ذكر [. . . . .] في الحديث بعده العبد، وفي باب لبس القميص قول عمر: أليس نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠] فنزلت ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة: ٨٤] كذا في جميع النسخ هنا، وفيه نقص وتمامه، ما في غير هذا الباب. فقال النبي ﷺ:[. . . . .] وفي كتاب البأس، قول أم سلمة لعمر: لم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله ﷺ، وأزواجه فردت، كذا لهم، وللحموي: فرددت ثم قال: وكان رجل من الأنصار، وفي الكلام نقص، وتمامه في غير هذا الباب [. . . . .]. وفي باب عمرة القضاء: في حديث موسى بن إسماعيل: تزوج النبي ﷺ وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، كذا لجميعهم، لم تسم فاختلّ الكلام. وفي رواية ابن السكن: تزوج النبي ﷺ ميمونة، وكذا ذكر بعده في زيادة ابن إسحاق، وهو الصحيح المعروف أعني: ذكر ميمونة وإلا فقد اختلف: هل تزوجها وهو حلال أو محرم؟ واختلفت في ذلك الآثار. وفي باب ما تلبس الحادة: ولا تمس طيبًا، إلا أدنى