السمر مع الضيف، وفيه نقص فيما بين أبدًا إلى القسم مذكور مكرر في الأحاديث، وبه يستقل الكلام وتنفهم فائدته. وفي باب الغسل بعد الحرب والغبار: لما رجع يوم الخندق، ووضع اغتسل، كذا لهم، وعند ابن السكن: ووضع لأمته. وفي باب القديد، عن عائشة قالت: ما فعله إلا في عام وجاع الناس، حذف منه ذكر النهي عن إدخار لحوم الأضاحي. وفي غزوة ذات السلاسل عن أبي عثمان: هو النهدي: أن رسول الله ﷺ بعث عمرو بن العاصي على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته قائل ذلك هو، عمرو بن العاصي.
وفي الكفالة. قوله: في حديث حمزة الأسلمي في الذي وقع على جارية امرأة، فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمرو، كان عمر قد جلده مائة فصدقهم وعذره بالجاهلية، كذا في جميع النسخ، وهو مبتور وتمامه: أن حمزة أراد رجمه فقال له أهل الماء: إن عمر جلده ولم يرجمه، فأخذ عليه حمزة كفلاء وذكر الحديث، وهو معنى قوله: صدقهم أي: أهل الماء فيما قالوه له عن عمر علينا. وفي باب الإخاء والحلف: قدم علينا عبد الرحمن فآخى النبي ﷺ بينه وبين سعد بن الربيع، فقال النبي ﷺ: أوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ بَتَرَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ، ما كان من زواجه، وظهور الصفرة عليه، وسؤال النبي ﷺ إياه كما نص في غير هذا الباب. وفي كتاب التوحيد في باب ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ﴾ [المعارج: ٤] بعث على النبي ﷺ قال: بعث إلى النبي ﷺ فقسمها، كذا لكافتهم، وعند النسفي: بعث علي إلى النبي ﷺ بذهب، وهو تمام الكلام.
قوله: لما نهى النبي ﷺ عن الأسقية قيل: لعله إلا عن الأسقية، وقد بيناه في حرف السين، وفي هجرة النبي ﷺ أزواجه في غير بيوتهن.
قوله: وقد ذكر عن معاوية بن عبيدة: غير ألا تهجر، والأول أصح، كذا عند القابسي وعبدوس، وللباقي ألا تهجر إلا في البيت، وهو الصحيح الذي به يتم الكلام، وحديثه ذكره النسائي ينبه البخاري عليه، وأن فعل النبي ﷺ يخالفه، وهو أصح وأثبت، وتخيير النبي ﷺ أزواجه في بعض موعظة الرجل أهله إن كانت جارتك أوضأ إلى رسول الله ﷺ، كذا في جميع النسخ والروايات، وعند ابن السكن: وأحب إلى رسول الله ﷺ، وهو المذكور في غير هذا الباب، والصواب ما في آخر هذا الحديث نفسه [ … ]. كرر الكلام وفي حسن التقاضي: مات رجل فقيل له: فقال:
كنت أبايع، كذا لكافتهم، وعند ابن السكن والمستملي: فقيل: ما كنت وبه يتم الكلام، والأول أيضًا على الحذف والاكتفاء فقيل: وقد تقدم من هذا والعرب تفعله كثيرًا. وفي باب دعوى الموصي للميت: فرأى النبي ﷺ شبهًا بينًا فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الذي في رواية أبي الهيثم شبهًا بينًا بعتبة، وهو صوابه، وصحته وفي الأول إيهام وفي الشروط في حديث الحديبية فإن أظهر وإن شاء، وكذا لكافتهم ونقص منه قوله وفي كتاب الحيل: فإنما له قطعة من النار، كذا للأصيلي، وتمامه ما للجماعة، وما جاء في غير موضع، فإنما أقطع له. وفي باب كراهية أكل الثوم والبصل قول أنس: وسئل عن الثوم فقال: من أكل فلا يقربنَّ مسجدنا، كما في جميع النسخ، وتمامه في الحديث بعده، وسائر الأبواب: من أكل ثومًا أو بصلًا أو من أكله. وفي كتاب الغرفة والعلية في كتاب المظالم، قلت: جاءت غسان قال: بل أعظم منه وأطول، قلت: قد خابت حفصة، كذا في جميع النسخ وهو مبتور، وصوابه ما عند ابن السكن وأبي الهيثم والنسفي، وفي غير