للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جبل ذكرها أحمد في "الأشربة" (١)، ومعاوية بن أبي سفيان والأشج العصري وأبي وهب الجيشاني ووائل بن حجر وعلي بن أبي طالب وأبي بردة بن نيار والضحاك بن النعمان ذكرها ابن أبي عاصم في كتاب "الأشربة" بعضها مقوٍ لبعض.

قال أبو جعفر (٢): وفي هذِه الأحاديث تصحيح قول من قال: إن ما أسكر كثيره فقليله حرام عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصحابة.

وعبارة أبي الليث السمرقندي في "التنبيه" أخبر - عليه السلام - أن كل مسكر فهو حرام يعني: ما كان مطبوخًا أو غير مطبوخ وشارب المطبوخ أعظم ذنبًا وإثمًا من شارب الخمر؛ لأن من شرب الخمر يكون عاصيًا فاسقًا، ومن شرب المطبوخ يخاف أن يكون كافرًا؛ لأن شارب الخمر مقر بأنه حرام وشارب المطبوخ معتقد حله (٣).

قال أبو جعفر: ثم كان الصحابة على ذلك وبه يفتون أشدهم فيه علي بن أبي طالب يخاطبهم بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام.

ثم أن ابن عمر لما سئل عن نبيذ ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي فقال للسائل: أنهي عن قليل ما أسكر كثيره، وإني أشهد الله عليك، فإن أهل خيبر يشربون شرابًا يسمونه كذا وهي الخمر، وإن أهل فدك يشربون شرابًا يسمونه كذا فهي الخمر، وإن أهل مصر يشربون شرابًا من العسل يسمونه البتع وهي الخمر (٤)، ثم عائشة لما سئلت عن غير عصير العنب فقالت: صدق الله ورسوله سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:


(١) انظر: "الأشربة" ص ٥٧، ٧٦، ٨٧.
(٢) "الناسخ والمنسوخ" لأبي جعفر النحاس ١/ ٥٩٦ - ٦٠٦.
(٣) "تنبيه الغافلين" ص ٥٣.
(٤) "سنن النسائي" ٨/ ٢٩٦

<<  <  ج: ص:  >  >>