للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سعيد بن جبير، عن عمر: لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة (١).

وأصله في اللغة: القصد (٢). وفي الشرع: قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه، وقام الإجماع ودلائل الكتاب والسنة على فرضتيه، واختلفوا متى فرض على آراء: أغربها قبل الهجرة، وأقربها قولان: سنة خمس أو سنة ست، وقيل: سنة ثمان، وقيل: سنة تسع، وصححه القاضي عياض (٣).

وقيل: سنة سبع، وقيل: سنة عشر، وهما غريبان، فصارت ستة أقوال غير الأول مرتبة على السنين، وسنة ست هو ما ذكره البيهقي (٤).

وفي حديث ضمام بن ثعلبة ذكر الحج (٥)، وقدومه سنة تسع كما قاله الطرطوسي، لكن قال محمد بن حبيب: سنة خمس، وقام الإجماع على أنه لا يتكرر إلا لعارض كنذر (٦).

فرع:

يجب الحج عندنا على التراخي خلافًا للمزني (٧)، ووفاقًا للأوزاعي والثوري ومحمد بن الحسن وابن عباس وأنس وجابر وعطاء وطاوس.

وقال مالك في روايةٍ: وأبو يوسف على الفور، وهو قول جمهور أصحاب أبي حنيفة، ولا نص لأبي حنيفة في ذَلِكَ، قال أبو يوسف: مذهبه يقتضي أنه على الفور، وهو الصحيح عندهم، وقال ابن خواز


(١) رواه الخلال في "السنة" (١٥٧٣).
(٢) "تهذيب اللغة" ١/ ٧٤٤.
(٣) "إكمال المعلم" ٤/ ٤٣٨.
(٤) "السنن الكبرى" ٤/ ٤٣١.
(٥) رواه أحمد ١/ ٢٥٠، ٢٦٤ - ٢٦٥، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٦/ ١٧٦.
ورواه أبو داود (٤٨٧) مختصرًا. وصححه الحاكم في "المستدرك" ٣/ ٥٤ - ٥٥، والألباني في "صحيح أبي داود" (٥٠٥).
(٦) "الإجماع" لابن المنذر ص ٦١.
(٧) "الإفصاح" ٣/ ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>