للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا هو حرام وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره" (١).

وقال الحافظ ابن حجر: "قال الشيخ أبو محمد الجويني يحرم شد الرحال إلى غيرها عملًا بظاهر هذا الحديث وأشار القاضي حسين إلى اختياره وبه قال عياض وطائفة" (٢).

وقال ابن قدامة: "فإن سافر لزيارة القبر والمشاهد، فقال ابن عقيل: لا يباح له الترخص لأنَّهُ منهي عن السفر إليها قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" متفق عليه" (٣).

وقال ابن الأثير: "هذا مثل قوله (لا تعمل المطي) وكنى به عن السير والنفر، والمراد: لا يقصد موضع من المواضع بنية العبادة والتقرب إلى الله تعالى إلا إلى هذه الأماكن الثلاثة تعظيمًا لشأنها وتشريفًا" (٤).

قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: "فإن الصحابة والتابعين والأئمة لم يعرف عنهم نزاع في أن السفر إلى القبور وآثار الأنبياء داخل في النهي كالسفر إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى وغيره ... وأما السفر إلى مجرد زيارة القبور فما رأيت أحدا من علماء المسلمين قال إنه مستحب وإنما تنازعوا: هل هو منهي عنه، أو مباح؟ وهذا الإجماع والنزاع لم يتناول المعنى الذي أراده العلماء بقولهم يستحب زيارة قبر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ولا إطلاق القول بأنه يستحب السفر لزيارة قبره كما هو موجود في


(١) شرح النووي على صحيح مسلم ٩/ ١٠٦.
(٢) الفتح ٣/ ٦٥.
(٣) المغني ٢/ ١٠٠.
(٤) جامع الأصول ٩/ ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>