للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم، فأبى أن يدخل حتى كسر الصورة ثم دخل (١).

٣ - وروى ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين أنه كان لا يترك لأهل فارس صنمًا إلا كسر ولا نارًا إلا أطفئت (٢).

٤ - قال ابن القيم: "وفي مسائل صالح، قال أبي: يقتل الخنزير، ويفسد الخمر، ويكسر الصليب.

وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر، وطائفة من أهل الحديث، وجماعة من السلف، وهو قول قضاة العدل" (٣).

٥ - وقال السرخسي: "ولو وجدوا في الغنائم صليبا من ذهب أو فضة أو تماثيل، أو دراهم، أو دنانير فيها التماثيل، فإنه ينبغي للإمام أن يكسر ذلك كله" (٤).

٦ - وفي الفتاوى الهندية: "إن وجدوا في الغنيمة قلائد ذهب أو فضة فيها الصليب والتماثيل، فإنه يستحب كسرها قبل القسمة" (٥).

٧ - وقال العز بن عبد السلام عن الجهاد: "وفيه الحقوق الثلاثة: أما حق الله فكمحو الكفر وإزالته من قلوب الكافرين، ومن ألسنتهم، وكتخريب كنائسهم، وكسر صلبانهم وأوثانهم" (٦).

٨ - وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: "المنكرات من الأعيان والصور، يجوز إتلاف محلها تبعا لها، مثل الأصنام المعبودة من دون الله، لما كانت صورها منكرة: جاز إتلاف مادتها، فإذا كانت حجرا أو خشبا ونحو ذلك: جاز تكسيرها


(١) رقم (١٤٣٤٢)، ٧/ ٢٦٨.
(٢) المصنف ٦/ ٤٦٨ رقم (٣٢٩٨٨).
(٣) الطرق الحكمية ص ٢٧٢.
(٤) شرح السير الكبير ٣/ ١٠٥٢.
(٥) الفتاوى الهندية ٢/ ٢١٦.
(٦) قواعد الأحكام ١/ ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>