للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يخرج عن ثلاثة:

السبب الأول: أن من هذه التماثيل ما كان داخلًا في كنائسهم ومعابدهم التي صولحوا عليها، فتترك بشرط عدم إظهارها، ففي الشروط العمرية المعروفة على أهل الذمة (وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربًا خفيًا في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبًا ... وألا نخرج صليبًا ولا كتابًا في أسواق المسلمين).

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح قوله (ولا نظهر عليها صليبًا): "لما كان الصليب من شعائر الكفر الظاهرة كانوا ممنوعين من إظهاره، قال أحمد في رواية حنبل: ولا يرفعوا صليبًا، ولا يظهروا خنزيرًا، ولا يرفعوا نارًا، ولا يظهروا خمرًا، وعلى الإمام منعهم من ذلك.

وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن عمرو بن ميمون بن مهران قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أن يمنع النصارى في الشام أن يضربوا ناقوسًا، ولا يرفعوا صليبهم فوق كنائسهم، فإن قدر على من فعل من ذلك شيئًا بعد التقدم إليه فإن سلبه لمن وجده.

وإظهار الصليب بمنزلة إظهار الأصنام؛ فإنه معبود النصارى كما أن الأصنام معبود أربابها ومن أجل هذا يسمون عباد الصليب، ولا يمكنون من التصليب على أبواب كنائسهم وظواهر حيطانها ولا يتعرض لهم إذا نقشوا ذلك داخلها" (١).

وقد كان السلف الصالح حريصين كل الحرص على منع إظهار دينهم فإن رأوا شيئا ظاهرا كسر قال الحطاب: "قال ابن حبيب: وإن أظهروا صلبهم في أعيادهم واستسقائهم كسرت وأدبوا" (٢).

وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي: "ويمنعون - أي أهل الذمة - من إظهار منكر


(١) أحكام أهل الذمة ٢/ ٧١٩.
(٢) التاج والإكليل ٤/ ٦٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>