للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيننا؛ نحو خمر، وخنزير، وناقوس: وهو ما يضرب به النصارى لأوقات الصلاة ... إلى أن قال: ويتلف ناقوس لهم أظهر" (١).

بل جاء المنع ممن هو دون الأصنام والنواقيس. قال ابن مفلح الحنبلي: "ويمنعون وجوبًا من إظهار خمر وخنزير، فإن فعلا أتلفناهما" (٢).

وقال السفاريني: "وما أظهروه من المحرمات في شرعنا تعين إنكاره عليهم، فإن كان خمرا جازت إراقته، وإن أظهروا صليبًا أو طنبورًا جاز كسره. وإن أظهروا كفرهم أدبوا على ذلك، ويمنعون من إظهار ما يحرم على المسلمين" (٣).

السبب الثاني: أن تكون التماثيل من القوة والإحكام بحيث يعجزون عن هدمها وإزالتها، مثل تلك التماثيل الهائلة المنحوتة في الجبال والصخور بحيث لا يستطيعون إزالتها أو تغييرها، وقد ذكر ابن خلدون في (المقدمة) أن الهياكل العظيمة جدًّا لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة، بل تتم في أزمنة متعاقبة، حتى تكتمل وتكون ماثلة للعيان، قال "لذلك نجد آثارًا كثيرة من المباني العظيمة تعجز الدول عن هدمها وتخريبها، مع أن الهدم أيسر من البناء" (٤) ثم مثَّل على ذلك بمثالين:

الأول: أن الرشيد عزم على هدم (إيوان كسرى) فشرع في ذلك وجمع الأيدي واتخذ الفؤوس وحماه بالنار وصب عليه الخل حتى أدركه العجز.

الثاني: أن المأمون أراد أن يهدم (الأهرام) في (مصر) فجمع الفعلة ولم يقدر (٥).

السبب الثالث: أن تكون التماثيل مطمورة تحت الأرض أو مغمورة بالرمال


(١) تحفة المحتاج ٩/ ٣٠٢.
(٢) الفروع ٦/ ٢٧٦.
(٣) غذاء الألباب ١/ ٢٤٠.
(٤) مقدمة ابن خلدون ص ٣٨٣.
(٥) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>