للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "إذا عرف هذا فتكفير "المعين" من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الأقدام إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية، التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر.

وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين، وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة، وتبين له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذللى بالشك، بل لا يزال إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة" (١).

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "هذا مع أني دائمًا ومن جالسني يعلم ذلك مني: أني من أعظم الناس نهيا عن أن يُنسب معين إلى تكفير، وتفسيق، ومعصية؛ إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقًا أخرى وعاصيًا أخرى ... الخ" (٢).

ويقول ابن حزم: " ... ولا خلاف في أن امرءا لو أسلم ولم يعلم شرائع الإسلام فاعتقد أن الخمر حلال، وأن ليس على الإنسان صلاة، وهو لم يبلغه حكم الله تعالى لم يكن كافرا بلا خلاف يعتد به، حتى إذا قامت عليه الحجة فتمادى حينئذ بإجماع الأمة فهو كافر" (٣).

وقال ابن تيمية: "إن الكتاب والسنة قد دلت على أن الله لا يعذب أحدًا، إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة، لم يعذبه رأسًا، ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل،


(١) مجموع الفتاوى ١٢/ ٥٠٠، ٥٠١.
(٢) مجموع الفتاوى ٣/ ٢٢٩.
(٣) المحلى ١٣/ ١٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>