للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب" (١).

وقال القاضي أبو يعلى: "وقد حدّ أحمد - رحمه الله - الكبائر: بما يوجب حدا في الدنيا أو وعيدًا في الآخرة" (٢).

وقال الماوردي من الشافعية: "الكبيرة ما وجبت فيه الحدود أو توجه إليها الوعيد" (٣).

وقال السفاريني: "والكبيرة كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وزاد شيخ الإسلام: أو ورد فيها وعيد بنفي إيمان أو لعن ونحوهما، وقيل ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة" (٤).

وقال القرطبي في المفهم: "كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم أو أخبر فيه بشدة عقاب أو علق عليه حد أو شدد النكير عليه من القرآن والأحاديث الصحيحة والحسنة، ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن والأحاديث الصحاح والحسان على أنه كبيرة، فمهما بلغ مجموع ذلك عرف منه تحرير عدها" (٥)، وسوف يأتي فريد بحث عن الكبيرة في باب (الفسق).

وقد تبين أن مرتكب الكبيرة لا يكفر بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته.

قال أبو عثمان الصابوني - رحمه الله - مقررا عقيدة السلف في هذه المسألة: "ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها، ومات على التوحيد والإخلاص، فإن أمره إلى الله


(١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ٤١.
(٢) العدة ٣/ ٩٤٦.
(٣) فتح الباري ١٠/ ٤١٠.
(٤) لوامع الأنوار ص ٣٦٥.
(٥) فتح الباري ١٠/ ٤١٠، ٤١١ ط. السلفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>