للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المهاجرين قراءة سورة البقرة، ومن قال: لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين، وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه فإنه لم تأت به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلًا. . ." (١).

وقال ابن تيمية: "فيها ثلاث روايات عن أحمد. . .

والثانية: أن ذلك مكروه وهذه الرواية هي التي رواها أكثر أصحابه عنه وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه كعبد الوهاب الوراق وأبي بكر المروزي ونحوهما، وهي مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وهشيم بن بشير وغيرهم ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام لأن ذلك عنده بدعة. وقال مالك: "ما علمت أحدا يفعل ذلك" فعُلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه" (٢).

وقال الألباني رحمه الله: "وأما قراءة القرآن عند زيارتها، فمما لا أصل له في السنة، بل الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتها، إذ لو كانت مشروعة، لفعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلمها أصحابه، لا سيما وقد سألته عائشة - رضي الله عنها - وهي من أحب الناس إليه - صلى الله عليه وسلم - - عما تقول إذا زارت القبور؟ فعلمها السلام والدعاء، ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن، فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها، كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في علم الأصول، فكيف بالكتمان، ولو أنه - صلى الله عليه وسلم - علمهم شيئًا من ذلك لنقل إلينا، فإذا لم ينقل بالسند الثابت دل على أنه لم يقع.

ومما يقوي عدم المشروعية قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر


(١) شرح العقيدة الطحاوية ٥١٨.
(٢) اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٧٣٥، ٧٣٦، وانظر: مجموع الفتاوى ١/ ١٧٤، ٢٤/ ٣١٧، ٣٠١، الاختيارات ٥٣، أحكام الجنائز الألباني ٢٦٢ رقم ١٨١، معجم البدع ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>