للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشيخ حافظ حكمي رَحِمَه الله " ... وإن انتفى عمل القلب، وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان فكفر عناد واستكبار، ككفر إبليس، وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول حق ولم يتبعوه أمثال حُيي بن أخطب، وكعب بن الأشرف وغيرهم، وكفر من ترك الصلاة عنادًا واستكبارًا، ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب" (١).

وقال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: "من كفر الإباء والاستكبار الامتناع عن متابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - والاستجابة لما يدعو إليه ولو مع التصديق بالقلب واللسان، وذلك ككفر أبي طالب، وكفر من أظهر الاعتراف بنبوة النبي - صلى الله عليه وسلم - من اليهود وغيرهم" (٢).

فالإيمان هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد ليس مجرد التصديق كما زعمت المرجئة (٣).

قال إسحاق بن راهويه: "وقد أجمع العلماء على أن من دفع شيئًا أنزله الله .. وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر" (٤).

وقال الجصاص في تفسير قوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء. ٦٥] (وفي هذه الآية دلالة على أن من ردّ شيئًا من أوامر الله تعالى، أو أوامر رسوله - صلى الله عليه وسلم - فهو خارج من الإسلام، سواءً ردّه من جهة الشك فيه، أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في


(١) معارج القبول ٢/ ٢٢، ٢٣.
(٢) أجوبة في الإيمان ونواقضه ص ١٦.
(٣) انظر: كتاب الصلاة لابن القيم ٥٤.
(٤) التمهيد لابن عبد البر ٤/ ٢٢٦ باختصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>