(٢) أخرجه مسلم (٢٢٢٨)، وقوله: فيقرها أي يصبها، تقول: قررت على رأسه دلوا: إذا صببته فكأنه صب في أذنه ذلك الكلام، قال القرطبي: ويصح أن يقال: المعنى: ألقاها في أذنه بصوت، يقال: قر الطائر: إذا صوت ا. هـ من الفتح ١٠/ ٢٣٠. (٣) أخرجه البخاري (٥٧٥٨) (٥٧٥٩) (٥٧٦٠) (٦٧٤٠) (٦٩٠٤) (٦٩٠٩) (٦٩١٠) ومسلم (١٦٨٢) وقوله: يطل أي يهدر ويلغى. (٤) أخرجه النسائي (٤٨٢٥) (٤٨٢٦). قال الخطابي لم يعبه بمجرد السجع بل بما تضمنه سجعه من الباطل وإنما ضرب المثل بالكهان لأنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع ترقق القلوب ليميلوا إليها، حاشية السندي على سنن النسائي ٨/ ٤٨، وسمعت شيخنا عبد العزيز بن باز - يقول: إنما أنكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - سجعه لأنه اعترض على الشرع أما السجع الذي في الحق فلا بأس به. (التعليق على النسائي) درس ليلة الخميس ٣٠/ ٥/ ١٤١٨ هـ في باب دية جنين المرأة ٨/ ٤٦.