للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الدليل من الكتاب: قال تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ} [السجدة: ٢٢]، وقال تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ} [الأحقاف: ٣].

قال ابن كثير في قوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا}: "أي لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبينها له ووضحها ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها" (١).

حكمه: وهذا هو الناقض الأخير الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام رحمه الله في نواقض الإسلام العشرة فقال: "العاشر: الإعراض عن في دين الله لا يتعلمه ولا يعمل بِه، والدليل قال تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ} " (٢).

ولتوضيح هذا الأمر فقد بيَّن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك أنواع الردة ثم أردفها بتنبيهات فقال:

"التنبيه الثالث: ما يلزم منه لزومًا ظاهرًا ويدل دلالة ظاهرة على عدم الإقرار بالشهادتين باطنًا ولو أقرَّ بهما ظاهرًا، وذلك يشمل أمورًا منها:

الإعراض عن دين الإسلام، لا يتعلمه ولا يعمل به، ولا يبالي بما يترك من الواجبات، وما يأتي من المحرمات، ولا بما يجهل من الأحكام.

وينبغي أن يعلم أن المكلف لا يخرج من كفر الإعراض - المستلزم لعدم إقراره - بفعل أي خصلة من خصال البر، وشعب الإيمان؛ فإن هذه الخصال ما يشترك الناس في فعله - كافرهم ومؤمنهم - كإماطة الأذى عن الطريق، وبر


(١) تفسير القرآن العظيم ٣/ ٣٩٦.
(٢) الرسائل الشخصية من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، القسم الخامس ص ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>